كصحيحة محمد بن سكين عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال " (1) وقريب منها مرسلة ابن أبي عمير ورواية الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال " (2).
واطلاق هذه الروايات يقتضي شمولها لما إذا خاف على نفسه التلف أولا، بل لا يبعد خروج خوف التلف منها فإن أحدا من العقلاء لا يرتكب الاغتسال أو الأمر به عند خوف تلف النفس فيكون خوفه مفروض العدم، فتدل الروايات باشتمالها على اللوم الشديد والدعاء على الأمر بالغسل وأنه إذا سألوا لكان الجواب تعين التيمم على كون السقوط عزيمة لا رخصة وإلا لما توجه التقصير عليهم بعد كونه رخصة والغسل جائزا.
وقوله: " قتلوه " لا يدل على أنهم تعمدوا في قتله أو كان في معرض الموت، بل تصح النسبة بوجه لأجل انتهاء أمر الأمر إلى فوته ولو لم يكن المفروض خوف الموت بل الظاهر منها أن التعيير واللوم على الأمر بما هو خلاف حكم الشرع أو العمل على خلاف التكليف من غير دخالة للانتهاء إلى الموت في ذلك.
وبالجملة بعد اطلاق الروايات لصورة عدم الخوف على الهلاك يستفاد منها تعين التيمم في مطلق الخوف على النفس، من غير فرق بين الجدري والجرح وغيرهما كما لا يخفى.
ومثلها في الدلالة أو أدل منها صحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام " في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل ويتيمم " (3) ومثلها صحيحة داود بن السرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (4)