يخاف منه على النفس يتيمم، وأما محل الأمن الذي لا يكون معرضا لذلك لكن حصل الخوف لخطأ في الاعتقاد فغير مشمول لهما، خصوصا أن المارة في تلك الأزمنة والأمكنة كانوا يمرون على مفاوز مخوفة على النفوس غالبا.
وفي صحيحتي ابن أبي نصر وابن السرحان عن الرضا وأبي عبد الله عليهما السلام " في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال:
لا يغتسل ويتيمم " (1).
والظاهر منهما الخوف من البرد المحقق لا من تخيله فكأنه قال: إذا كان الهواء باردا فخاف على نفسه، ولا ريب في عدم شمولهما لمن خاف على نفسه من تخيل البرد مع كون الهواء حارا، وفي رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام " قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيهما ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت: فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " (2) وهي أيضا ظاهرة فيما ذكرناه خصوصا إذا كانت الأجمة بمعنى محل الأسد كما في المنجد وعلى أي تقدير لا تشمل الخوف من اعتقاد باطل، و كذا الكلام في الروايات خوف العطش فإنها أيضا ظاهرة في أن المحل كان بحيث يخاف فيه من قلة الماء أو من العطش.
وكذا في صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام " قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، (3) الخ لأن الظاهر منها الخوف الحاصل من ضيق الوقت كما هو واضح.
وأما دليل نفي الحرج فقد يمكن أن يقال بصدقه فيما إذا خاف على نفسه، من