احتمال ضيقه بمقدار لا يسع أربع ركعات لا محالة يخاف فوت الوقت المقرر، و التنزيل لا يرفع هذا الخوف، كما أن استصحاب بقاء الوقت لا يرفعه، فلا يجوز الاتكال على الاستصحاب واتيان الطهارة المائية، لعدم زوال الخوف الوجداني به، مع أنه أولى بذلك من دليل من أدرك، لأن المستصحب هو الوقت المضروب فيكون الاستصحاب حاكما ببقاء الوقت، لكن مع ذلك لا يرفع به موضوع دليل التيمم، فدليل تنزيل الوقت لا يرفع خوف فوته لا وجدانا وهو ظاهر، ولا تعبدا لعدم توجه التنزيل إليه وتنزيل الوقت الخارج منزلة الداخل أو الوقت الناقص منزلة التام غير تنزيل خوف الفوت منزلة عدمه.
هذا كله مع أن ما هو المشهور الذي يمكن دعوى جبره هو النبوي الظاهر في تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامة من غير تعرض لتنزيل الوقت فضل عن تنزيل خوف فوته منزلة العدم.
ثم إن ظاهر قوله: " من أدرك " هو التنزيل فيما إذا فات الوقت ولم يبق إلا ركعة وهو لا يوجب جواز تفويته اختيارا، فح يقع التزاحم بين الوقت والطهور، فلا بد من اثبات أهمية الوقت حتى في هذه الصورة حتى يحكم بوجوب التيمم وهو مشكل بعد ورود مثل من أدرك، والذي يسهل الخطب عدم المجال للتزاحم بعد ما قدمناه.
ثم إنه يظهر الكلام مما تقدم فيما إذا لم يدرك مع المائية ركعة وأدرك جميع الوقت مع الترابية، وأما إذا أدرك ركعة مع الترابية ففي شمول من أدرك له نوع خفاء لاحتمال أن يكون المراد ادراك ركعة حسب وظيفته مع قطع النظر عن الوقت، وإن كان الأقرب صحة الترابية ولزومها بعد عدم ترك الصلاة بحال، وأن التراب أحد الطهورين، وأن الصلاة معه صلاة، والظاهر أن هذا التنزيل بملاحظة أهمية الوقت وعدم ترك الصلاة حتى الامكان، فلا يبعد التمسك باطلاق من أدرك، فإنه مع ادراك ركعة مع الترابية يصدق ادراك ركعة من الصلاة، وإن شئت قلت: إن دليل تنزيل الترابية منزلة المائية حاكم على دليل من أدرك ومحقق لموضوعه.