الصلاة فمع خوف وقوع جزء منها خارج الوقت فقد خاف أن يفوته الوقت الذي هو ظرفها، فإن ظرفها هو مقدار من الوقت يسع جميع الصلاة، ومع ذهاب جزء منه لا يكون الوقت وقتالها وإن كان جزء من النهار (فح) تدل الرواية على أنه مع خوف فوت الوقت ولو بجزء منه لا بد من التيمم.
ويمكن أن يقال: إن دليل من أدرك حاكم على الصحيحة وموسع لموضوعها فإنه يدل على أن ادراك ركعة من الوقت ادراك للوقت، ومع تنزيل الوقت الخارج منزلة الوقت أو تنزيل ادراك ركعة منه منزلة ادراك جميعه، أو تنزيل ادراك ركعة من الصلاة في الوقت منزلة ادراك الصلاة فيه يتم المطلوب، ويرفع خوف فوت الوقت، لكنه غير وجيه.
أما أولا: فلأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (1) وعن الوصي عليه السلام: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (2) وعنه عليه السلام " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (3) وفي لفظ آخر " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت " على ما في المنتهى والمدارك، روايات ضعاف بعضها بالارسال وبعضها بضعف السند، ودعوى الجبر بالاشتهار بين الأصحاب مشكلة لعدم ثبوت كون اتكالهم في صحة الصلاة مع ادراك ركعة من الوقت بتلك الروايات، لورود موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال فإن صلى ركعة من لغداة ثم طلعت الشمس فليتم فقد جازت صلاته " (4) واحتمال اتكالهم بها مع إلغاء الخصوصية إلا أن يقال: ليس بناء أصحابنا خصوصا قدمائهم على التعدي من مثل الموثقة الواردة في الغداة إلى غيرها، فلا محالة يكون مستندهم تلك الروايات.