كل ما يتعلق به من الانسان والحيوان من تلف أو حدوث مرض أو علة أو عروض حرج أو مشقة من فقد الماء لأدلة نفي الحرج، ضرورة أنه كما يكون التكليف بالوضوء مع خوف ما ذكر على نفسه تحريجا وتضييقا، كذلك إذا خاف على أطفاله وعياله أو صديقه بل غلمته بل حيوانه الذي يحتاج إليه في سفره بل مطلقا، إذا كان في حفظه غرض عقلائي، سواء أخذ للذبح لكن لا يكون في السفر محل ذبحه ويشق عليه حمله أو لم يؤخذ لذلك نعم لو أخذ له ولا يتعلق الغرض ببقائه ولا يكون في ذبحه أو حمله حرج، فلا يستفاد حكمه من دليل نفي الحرج وأن لا يبعد استفادته من ساير الأدلة كموثقة سماعة " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد " (1) لصدق خوف القلة على من كان في سفر مع عائلته وكل ما يتعلق به ويرتبط إليه انسانا أو حيوانا، ذميا أو مسلما، بل لعله يشمل الخوف على الحربي المتعلق به وإن كان الأقرب انصرافه عن مثل الحربي الذي يجب على الناس قتله بأية وسيلة ممكنة، نعم لو لم يكن مهدور الدم لكن يكون مرتكبا لما يكون حده القتل كنا لقاتل والزاني المحصن ممن يكون قتله بيد شخص خاص أو بنحو خاص، فالظاهر شمول الرواية له.
بل لا يبعد شمولها للخوف على غير ما يتعلق به آدميا كان أو غيره مما له كبد حراء، ضرورة أنه مع رؤية الانسان انسانا أو حيوانا يتلظى عطشا بمحضر منه يكون التكليف بالوضوء عليه تحريجا وتضييقا، لأن النفوس الشريفة بل الغير القاسية والشقية تأبى عن ذلك (فح) مع خوف حصول ذلك يصدق خوف القلة بل تشمله أدلة نفي الحرج، ولا يبعد استفادته من صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الإماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلى " (2) فإن