الرخصة فلا، فلو دل دليل على كونه على وجه العزيمة لا يعارضه ذلك.
ويمكن استفادة العزيمة من قوله تعالى: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " فإن الله تعالى إذا أراد بنا اليسر في أحكامه لا يجوز علينا مخالفة إرادته بايقاع العسر على أنفسنا. فكما أنه لو أراد منا شيئا لا يجوز لنا التخلف عن إرادته تعالى، كذلك لو أراد في حقنا شيئا لا يجوز التخلف عنها خصوصا مع وقوعه في ذيل قوله: " من كان مريضا أو على سفر " حيث يكون الصوم على المسافر بل المريض الذي يضربه الصوم حراما، ويكون السقوط عنهما على سبيل العزيمة، فدلت الآية على أن إرادته تعالى اليسر في ساير الموارد التي تشملها بالاطلاق كإرادته في صيام المسافر والمريض، والتفكيك بينهما غير جائز إلا مع قيام دليل في مورد فإن قوله: " يريد الله بكم اليسر " كالتعليل لرفع الصوم من المسافر والمريض، ولا يصح التعليل بشئ ظاهر في عدم الالزام على أمر الزامي، فلا يمكن أن يقال الزامية الإرادة فيهما تفهم من الخارج.
فإن قلت: يستفاد عدم الجواز في المريض والمسافر من قوله: " فعدة من أيام أخر " فأوجب تعالى بمجرد السفر والمرض عدة من غير أيام شهر رمضان.
قلت: مضافا إلى أن مجرد جعل عدة أخر لا يدل على حرمة صوم شهر رمضان أنه لو دل عليه يوجب تأكد المطلوب، بأن إرادة اليسر الزامية وأنها في ساير الموارد كإرادته في الموردين.
وتدل على العزيمة أيضا رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا فقال: يا رسول الله أنه على يسير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه صدقته؟ " (1) لأن استشهاد