وعن المدارك بعد أن نقل الروايات قال، وهذه الأخبار وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها، ولا معارض لها فتعين العمل بها، والانصاف أن المناقشة فيها من هذه الجهة غير وجيهة وأما ثانيا: فلأن قوله في النبوي: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " و كذا ما في العلوي يحتمل في بادئ الأمر أحد معان: أما توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة فيكون خارج الوقت وقتا اضطراريا، وأما تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامة، وأما تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت، وأما تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت.
وإنما يتم المطلوب وتوجه الحكومة أو الورود لو كان المراد منها المعنى الأول، فإنه مع توسعة الوقت حقيقة يرفع خوف الفوت وجدانا، فيصير دليله حاكما على الصحيحة ونتيجتها الورود، ومنفيا لموضوعها تكوينا، إلا أن يقال: إن الموضوع في الصحيحة خوف فوت الاختياري من الوقت، أي الوقت المضروب بحسب الأدلة الأولية المحددة للأوقات.
لكن مع ذلك الأوجه أن التوسعة الحقيقية توجب رفع خوف فوت طبيعة الوقت المأخوذة في الصحيحة، وليس موضوعها متقيدا بالاختياري، وإن كان المنصرف مع عدم الدليل هو الوقت المضروب بحسب الأدلة الأولية لكن بالنظر إلى من أدرك و تحكيمه على الأدلة يكون مقتضاه ما ذكر، ولا ينافي ذلك عدم جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الادراكي الاضطراري كما لا يخفى.
وكيف كان لو تمت الحكومة إنما هي في هذا الفرض، وأما في ساير الفروض فلا يرفع الخوف الوجداني المأخوذ في الموضوع، أما على فرض تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامة فواضح، وأما على فرض تنزيل الوقت سواء كان متوجها إلى الوقت الناقص أو إلى خارج الوقت، فلأن دليل التنزيل لا يوجب رفع خوف فوت الوقت فإن وقتها حسب الفرض هو ما قرره الشارع من دلوك الشمس إلى غروبها، فمع