وغلوتين مع احتمال وجوده بل الظن به وأخبار الركية، وما دل على جواز اجناب النفس مع عدم الماء، وما دل على جواز اتمام الصلاة مع التيمم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع، بل بعد الدخول في الصلاة على الأقرب، وما دل على جواز البدار وجواز التيمم مع خوف العطش ولو على الذمي والحيوان، إن الأمر في التبديل سهل يوجبه أدنى عذر.
والانصاف أن الخدشة لو أمكنت في كل واحد مما ذكر لكن من مجموع ما ذكر تطمئن النفس بأن المحذور الشرعي مطلقا يوجب التبديل، وأما لو أغمض عن ذلك و رجعنا إلى باب المزاحمة فمع احراز الأهمية في طرف يؤخذ بالأهم، وكذا مع احتمالها بناء على التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ومع التساوي بينهما يتخير.
وقد يقال: إن الوضوء لما كان له البدل يتأخر في الدوران عما لا يكون له البدل لكن إن أريد به دعوى احراز الأهمية فيما ليس له البدل بذلك فهي كما ترى، وإن أريد أن الأخذ بالبدل جمع بين الغرضين في مرتبة والعقل حاكم بلزومه، ففيه أن المفروض أن احتمال الأهمية في الغرض الأقصى مساو لاحتمالها فيها ليس له البدل، فليس الأخذ به جمعا بين الغرضين.
نعم في خصوص دوران الأمر بين الوضوء والغسل، ورفع النجاسة عن البدن والثوب ادعى الاجماع على تقديم التطهير عن الخبث، كما عن المعتبر والتذكرة و تشهد له رواية أبي عبيدة " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلى " (1) فأمر بغسل البدن دون الوضوء وقد مر وجوب الوضوء مع كل غسل إلا الجنابة.
ويؤيده الأدلة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمم إذا دخل فيها أو ركع، فأصاب الماء قائلا إن التيمم أحد الطهورين، وما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب