ما يستعمل في الطهور بلا محذور مطلقا، ألا ترى أنه لو وجد بأقل من الوضوء أو كان الماء للغير لا ينقدح في الذهن صدق وجدانه وعدم صحة التيمم معه، فيطهر منه أن الموضوع هو الوجدان من غير محذور.
وفيه أنه لا ريب في أن الظاهر من الآية ولو بمناسبة الحكم والموضوع هو وجدان ما يمكن استعماله في الطهارة كما مر ففي صورة كون الماء غير واف يتيمم كما أنه لو كان الماء للغير يصدق عدم الوجدان عرفا، فإنه غير واجد لمال الغير، كما أنه يستفاد حكم عدم امكان التوصل به من الآية كما مر، لكن الحاق كل محذور شرعي به غير ظاهر، فإن الوجدان صادق بلا شبهة مع وجوده في آنية الذهب والفضة أو كان في التوصل إليه وفي طريقه محذور شرعي، فعدم الوجدان وإن عم ما تقدم لكنه لا يعم لمثل المحذور الشرعي، وليس في الآية الكريمة صدرا وذيلا ما يدل على ذلك، ولو بالارتكاز العرفي والمناسبات.
وبالجملة أن عدم الوجدان هو العرفي منه كما في جميع الموضوعات المتعلقة للأحكام وهو صادق مع ما تقدم دون مطلق المحذور الشرعي، وقياس ساير المحاذير بمثل التصرف في مال الغير أي غصب مائه في غير محله، لصدق عدم الوجدان عرفا مع كونه للغير، لا لأجل حكم الشارع بالحرمة بل لحكم العقلاء بأن الانسان لم يكن واجدا لمال غيره، وأما إذا كان الماء له والآنية من الذهب أو من مال الغير فلا شبهة في صدق الوجدان، وعدم اشعار في الآية على الالحاق.
نعم يمكن أن يستدل على المطلوب ببعض الروايات:
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم " (1) حيث يظهر منها أن الضرورة أو ما هو بمنزلته موضوع لصحة التيمم، وموردها وإن كان من الضرورات التكوينية لكن لا تقيد ما هو بمنزلة التعليل أو الكبرى بالمورد،