وعن المعتبر والمنتهى والمدارك والكفاية جوازه عند علمائنا، وهو ظاهر في الاجماع بل عن جامع المقاصد دعواه صريحا، فإن كان المراد منه بعض الأمراض الجلدية من قبيل الجرب والسوداء فلا اشكال في صحة التيمم معه، لاطلاق الآية، بل يستفاد حكمه من أدلة القرح والجرح، إما بدعوى اندراجه فيها أو بدعوى إلغاء الخصوصية عرفا مضافا إلى أدلة نفي الحرج، وإن كان المراد منه هو الخشونة التي تعلو البشرة، وقد تنتهي إلى انشقاق الجلد فمع خوف الانشقاق المعتد به ينسلك في الأدلة ولو بإلغاء الخصوصية، ومع عدمه فلا دليل عليه إلا أدلة نفي الحرج، فلا بد من كونه بحد يصدق معه الحرج والمشقة، وصار التوضي مع خوفه مندرجا في التضييق والتحريج.
ثم اعلم أن ظاهر بعضهم في المقام الذي هو من جزئيات الحرج تقييده بما لا يحتمل عادة، والظاهر منه أن الحرج عبارة عن المشقة التي لا تتحمل عادة.
ويؤيده قول بعض أهل اللغة على ما قيل إن الحرج أضيق الضيق، وفي المجمع:
ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق بأن يكلفكم ما لا طاقة لكم به وما تعجزون عنه: يقال: حرج يحرج من باب علم أي ضاق.
وفي كلام الشيخ علي بن إبراهيم الحرج الذي لا مدخل له والضيق ما يكون له مدخل " انتهى ".
وفي الصحاح مكان حرج وحرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، ونقل ذلك عن ابن عباس أيضا هذا.
لكن الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيق من غير تقييد بما لا يتحمل أو غيره.
ففي الصحاح والقاموس التحريج التضييق، وتقدم عن المجمع حرج من باب علم أي ضاق.
وفي المنجد حرج الشئ ضاق. حرجه ضيقه.
وعن النهاية الحرج في الأصل الضيق.
وحكى في مجمع البيان تفسيره بالضيق والعنت عن جميع المفسرين، بل