المطلوب المطلق ولا دليل غيره على الوجوب، فضلا عن استفادة الوجوب الشرعي منه، لعدم ثبوت غير ما هو حكم العقل من الاجماعات، لعدم كشفها عن دليل آخر مع وجود حكم العقل، واحتمال استفادتهم الوجوب من الأدلة اللفظية أيضا، وأما صحيحة زرارة فقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب، وعرفت حال رواية السكوني من عدم دلالتها على الوجوب.
وأما الآية فلا يدل ذيلها أي قوله " فلم تجدوا " على وجوب الطلب، بل يدل على شرطية عدم الوجدان لشرع التيمم، نعم هو ظاهر في عدم الوجدان في الوقت وقد عرفت أن الموضوع عدم الماء في الوقت وهو يحرز بالاستصحاب، ويكون الأصل حاكما على الآية، ومحققا لموضوع وجوب التيمم ومشروعيته، فلا دليل على وجوب الطلب بنحو يقدم على الاستصحاب وهو حاكم أو وارد على حكم العقل.
وأما النقض بلزوم الاكتفاء بالطلب مرة لصلوات عديدة، ودعوى معلومية بطلانه فلا يتضح وجهها بعد جريان الاستصحاب واحراز موضوع التيمم، فالأقوى بحسب القواعد كفاية الطلب الواحد مطلقا سواء كان قبل الوقت أو بعده، وسواء كان تجدد الماء محتملا أو مظنونا نعم مع قيام الأمارة المعتبرة أو الوثوق بالتجديد يجب الطلب وينبغي الاحتياط مطلقا.
ومما ذكرنا يظهر حال وجوب الطلب فإنه عقلي محض غير مرتبط بالتيمم، بل هو لأجل احراز العذر عن ترك المطلوب المطلق أي الصلاة مع المائية، وليس في المقام دليل لفظي يدل على الوجوب حتى يبحث عن كونه نفسيا أو شرطيا أو غيريا كما عرفت، ولو سلم دلالة مثل رواية السكوني على وجوبه أو عدم حمل صحيحة زرارة على الاستحباب فلا شبهة في عدم دلالتهما على الوجوب النفسي، لظهور الأوامر في مثل المقام على الارشاد، إما إلى الشرطية أو إلى حكم العقل، فاحتمال النفسية في غاية الضعف.
واحتمال الوجوب الشرطي أيضا ضعيف لأن الظاهر من قوله في الصحيحة: " إذا