عن ظاهر الغنية. وشرح جمل السيد للقاضي، وأحكام الراوندي.
وعن جماعة الجواز مطلقا كالعلامة في المنتهى والتحرير والارشاد والشهيد في البيان والأردبيلي، والخراساني: والكاشاني، وعن الذكرى حكايته عن الصدوق وظاهر الجعفي، والبزنطي، وفي مفتاح الكرامة الحاكي عن الصدوق جماعة من الأصحاب منهم العلامة في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر وعن حاشية الإرشاد والمدارك أنه قوي متين، وعن المهذب البارع أنه مشهور كالقول الأول، وحكى اطباق جمهور العامة عليه.
وعن جماعة الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه، وهو المحكي عن المعتبر والتذكرة والفخرية واللمعة. وجملة أخرى، وعن جامع المقاصد أن عليه أكثر المتأخرين، وعن الروضة أنه الأشهر بين المتأخرين، وربما يفصل بين العلم برفع العجز وعدمه كما اختاره جماعة من متأخري المتأخرين، وهو محتمل قول من قال بالجواز مطلقا بدعوى انصرافه عن هذه الصورة، وكيف كان فالمتبع هو الأدلة اللفظية إذ تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتبرة في مثل تلك المسألة التي تراكمت فيها الآراء والأدلة مشكل.
ثم إن لازم ما ذكرناه في الأمر الأول هو جواز التيمم في سعة الوقت وصحته لكن لما وردت أدلة كثيرة في هذه المسألة لا بد من استيناف الكلام فيها والنظر في الأدلة ومقتضاها.
فنقول: يمكن الاستدلال للجواز مطلقا باطلاق الآية الكريمة، قد استشكل على الاستدلال بها علم الهدى في الإنتصار بما ملخصه: أن المراد من قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة " إذا أردتم القيام بلا خلاف ثم اتبع ذلك بحكم العادم للماء، فمن تعلق بالآية لجواز التيمم في أول الوقت لا بد أن يدل على جواز إرادته القيام للصلاة، فإنا نخالف ذلك ونقول ليس لمن عدم الماء أن يريدها أول الوقت، وإرادة الصلاة شرط في الجملتين وإلا لزم وجوب التيمم على المريض والمسافر إذا حدثا وإن لم يريدا الصلاة وهذا