لا يقول به أحد " انتهى " أقول: ظاهر الآية الشريفة أن إرادة القيام للصلاة على فرض شرطيتها للوضوء والغسل والتيمم على نسق واحد، وأن في كل مورد أراد القيام للصلاة فيجب عليه الطهارة المائية، ومع فقدان الماء تقوم الترابية مقامها من غير تفكيك بين الموارد.
ولازمه أنه إذا أراد القيام للصلاة في أول الوقت يجب عليه الوضوء أو الغسل و مع فقدان الماء يجب عليه التيمم، والتفكيك بينهما خلاف المتفاهم العرفي، مع أن قوله: " إذا قمتم إلى الصلاة " ليس مسوقا لإفادة شرطية القيام إلى الصلاة للوضوء أو التيمم أو وجوبهما، بل مسوق لإفادة شرطية الطهرة للصلاة، كما هو المتفاهم عرفا في مثل تلك التراكيب، سيما في مثل العناوين الآلية والطريقية المأخوذة في تلو الشرط، فلا يفهم من مثل " إذا أردت الصلاة أو إذا قمت إلى الصلاة استر عورتك أو توجه إلى القبلة " إلا أنهما دخيلان في تحققها، لا أن القيام والإرادة شرط لوجوبهما.
وبالجملة لا ينبغي الاشكال في اطلاق الآية الكريمة، وأنه مع عدم وجدان الماء مطلقا يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل والتقييد بعدم وجدانه إلى آخر الوقت يحتاج إلى دليل.
ومما يوجب تحكيم اطلاقها قوله تعالى في ذيل حكم التيمم " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " حيث يدل على أن تشريع التيمم لدفع الحرج عن المريض وغيره ومعه كيف يمكن تحميل لزوم الصبر على المريض والفاقد إلى نصف الليل أو آخره، وهل هذا إلا تحريج وتضييق فوق تحميل الوضوء، ومعه كيف يمن عليه بعدم جعل الحرج وإرادته.
والانصاف أن اطلاق الآية في غاية القوة خصوصا مع ضم ذيلها إليه، وهو يقتضي عدم الفرق بين العلم بزوال العذر وعدمه، ودعوى الانصراف عن صورة العلم غير مسموعة، هذا حال الآية وأما الروايات فما دلت على صحته في السعة على طوائف:
منها ما دلت باطلاقها عليها مع التصريح بعدم لزوم الإعادة كصحيحة الحلبي