بالنفض بل ولو لم يبق أثرها. ولا ينبغي الاشكال في عدم اعتباره أيضا، بل هو أضعف من سابقة لامكان التمسك له بالآية، والصحيحة المتقدمة بتوهم تبعيضية " من " وبارتكازية بدلية التراب للماء، وإن ظهر ضعفهما مما تقدم حتى الثاني، فإن الارتكاز لا يقاوم الأدلة كتابا وسنة، وأما توهم اعتبار العلوق وكونه واجبا مستقلا لا للتمسح به على الأعضاء فهو خلاف الآية والروايات جميعا، فإن الظاهر منها عدم استقلاليته، بل لو كان معتبرا فلأجل المسح على الأعضاء، والروايات المشتملة على النفض يظهر منها بمساعدة الارتكاز العرفي، أن النفض لعدم الاحتياج إلى ما يعلق من الصعيد على اليد لمسحها ولا اشعار فيها على لزوم العلوق استقلالا من غير لزوم المسح به.
ولهذا ترى أن الروايات المشتملة على الوضع خالية عن ذكر النفض، بخلاف ما تشتمل على الضرب فإنها مشتملة عليه إلا نادرا، والظاهر أن الوجه فيه هو تحقق العلوق بالضرب دون الوضع خصوصا في أراضي الحجاز الغالب عليها الرمل والأحجار الصغار التي تلصق باليد مع الضرب دون الوضع بلا اعتماد ولا قوة ولا مكث، وبالجملة عدم اعتبار العلوق بهذا المعنى أيضا واضح، والعمدة البحث عن النحو الثالث من العلوق وهو أثر التراب والأرض ولا يبعد أن يكون ذلك موردا للكلام. ومختارا لبعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه، وهو أيضا لا يقصر في الضعف عما تقدم فإن " من " في الآية الكريمة إن كانت تبعيضية، تنطبق على العلوق بالمعنى الأول، وإن كانت ابتدائية لا تنطبق على العلوق بهذا المعنى أيضا، بل بعد البناء على الابتدائية تدل الآية باطلاقها على عدم اعتبار العلوق للدلالة على أن تمام الموضوع لتحقق التيمم كون التمسح مبتدءا من الصعيد من غير دخالة شئ آخر فيه.
ودعوى أن المسح منه على الوجه والكف ولو بمناسبة الحكم والموضوع منصرف إلى انتقال أثر من الأرض على الأعضاء، (مدفوعة) بأن ما هو المرتكز من قيام الصعيد مقام الماء هو قيام نفسه مقامه كما فعل عمار لا قيام أثره، وبعد قيام الدليل على عدم لزوم ذلك، لا مجال لدعوى قيام الأثر، فلا يجوز رفع اليد عن الاطلاق ولا دعوى