آلية اليد فيرجح الذراع على الظاهر، لكن ما ذكرناه لا يساعد كلمات القوم ممن تعرض للمسألة والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه.
ثم إنه مع نجاسة الباطن إما أن تكون سارية إلى الأرض لو تيمم أو إلى الممسوح دون الأرض، كما لو جرح العضو بعد الضرب أو لم تكن سارية مطلقا، فعلى الأول قد يقال إن ظاهر الأدلة اعتبار طهارة الصعيد عند ضرب اليد عليه، فإذا صار قذرا بالضرب لا يضرب بالتيمم.
وفيه أن ظاهر الآية مع قطع النظر عن صحيحة زرارة اعتبار طهارته عند رفع اليد منه أيضا لمكان " منه " فإن الظاهر رجوع الضمير إلى الصعيد الطيب، فمع ابتدائية " من " كما هي الأرجح يكون المعتني فامسحوا مبتدءا من الصعيد الطيب.
نعم بناء على رجوع الضمير إلى التيمم، كما في صحيحة زرارة المفسرة للآية يشكل استفادة ما ذكر منها كما تقدم بعض الكلام فيها، إلا أن يقال إن المراد من قوله: " ذلك التيمم " ذلك الضرب الواقع على الصعيد الطيب ومع قذارته بالضرب يخرج من ذلك العنوان، تأمل.
ويمكن استفادة اعتبار طهارة الأرض التي يمسح منها المحال، وكذا اعتبار طهارة المحال الممسوحة إذا فرض سراية نجاسة الكف إليها من الآية الكريمة، وصحيحة زرارة المتقدمة بالتقريب المتقدم مستمدا بارتكاز العرف في اعتبار كل ما يعتبر في الوضوء والغسل جميعا في التيمم فراجع، وأما مع عدم سرايتها بأن يكون المحل جافا فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر، بل ينتقل إلى الذراعين كما مر الكلام فيه.
وأما دعوى أن حفظ الذات أولى من حفظ الوصف، فمع الانتقال إلى غير باطن الكف ترك الأصل والذات حفظا للوصف بخلاف المسح مع الباطن النجس (ففيها) أن أمثال هذه الأمور الاعتبارية والترجيحات الظنية غير معول عليها في الأحكام التعبدية البعيدة عن العقول، مع ما عرفت من أن اعتبار باطن الكف بل مطلق آلية اليد غيره مستفاد من الأدلة لولا الاجماع والسيرة المفقودان في مثال المقام، والاحتياط