كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
وبهذا يظهر الخدشة في دلالة مثل قوله: " تضرب بكفيك الأرض " فإنه مع كون اليد آلة للمسح لا يفهم العرف منها الخصوصية، كقوله: " يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين " فكما لا يفهم منه اعتبار الاغتراف، ولا ينقدح في الذهن إلا صرف آليتها، ولا يصلح لتقييد اطلاق الآية، كذلك حال الضرب بالكفين وليست المدعى إلغاء الخصوصية حتى يقال لا طريق للعرف إليه في مثل هذا الحكم التعبدي، بل المدعى عدم امكان رفع اليد عن ظهور الآية بمثله، مع عدم الانقداح في الذهن من ضرب اليد والكف إلا الآلية، فلا يحرز من مثله القيدية حتى يقيد به الاطلاق كما لا تحرز من الوضوءات البيانية.
ولعمري إن هذا الوجه وجيه لولا الجهات الخارجية من مفروغية الحكم لدى الأصحاب ومعهودية التيمم بين المتشرعة بحيث ما ذكرناه يعد كالشبهة في مقابل البديهة، ولهذا ترى أنه مع كمال المناسبة بين البابين لم يتفوه أحد بذلك وهو كاف في بطلانه.
وأما بعض الاحتمالات المتقدمة كالمنسوب إلى العلامة وما قبله فهو مخالف لظاهر الآية وجميع الأدلة فلا داعي للتعرض له، بقي الكلام في أن المعتبر هو ضرب اليدين أو وضعهما بناء على مباينتهما أو لا يعتبر شئ منهما بل المعتبر هو شئ أعم أي مطلق المماسة ولو مسحا؟ مقتضى اطلاق الآية عدم اعتبار شئ إلا كون المسح من الأرض أي مبتدئا منها، وقد قيدت بالاجماع بل الضرورة بلزوم كون الآلة اليد، وبقي اطلاقها بالنسبة إلى الوضع والضرب بحاله، بل بمناسبة كون الصعيد قائما مقام الماء عند فقده والارتكاز المتقدم ذكره يتقوى اطلاقها، ويشكل رفع اليد عنه بمثل قوله: " تضرب بكفيك الأرض " في مقام بيان كيفية التيمم، ولو مع الغض عن الروايات المشتملة على الوضع لعدم فهم القيدية منه، بل لا ينقدح في ذهن العرف إلا أن الضرب للتوصل إلى التمسح من الأرض خصوصا من مثل قوله في صحيحة الكندي " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1) الظاهر

(1) الوسائل أبواب التيمم، ب 12، ح 3
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233