وبهذا يظهر الخدشة في دلالة مثل قوله: " تضرب بكفيك الأرض " فإنه مع كون اليد آلة للمسح لا يفهم العرف منها الخصوصية، كقوله: " يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين " فكما لا يفهم منه اعتبار الاغتراف، ولا ينقدح في الذهن إلا صرف آليتها، ولا يصلح لتقييد اطلاق الآية، كذلك حال الضرب بالكفين وليست المدعى إلغاء الخصوصية حتى يقال لا طريق للعرف إليه في مثل هذا الحكم التعبدي، بل المدعى عدم امكان رفع اليد عن ظهور الآية بمثله، مع عدم الانقداح في الذهن من ضرب اليد والكف إلا الآلية، فلا يحرز من مثله القيدية حتى يقيد به الاطلاق كما لا تحرز من الوضوءات البيانية.
ولعمري إن هذا الوجه وجيه لولا الجهات الخارجية من مفروغية الحكم لدى الأصحاب ومعهودية التيمم بين المتشرعة بحيث ما ذكرناه يعد كالشبهة في مقابل البديهة، ولهذا ترى أنه مع كمال المناسبة بين البابين لم يتفوه أحد بذلك وهو كاف في بطلانه.
وأما بعض الاحتمالات المتقدمة كالمنسوب إلى العلامة وما قبله فهو مخالف لظاهر الآية وجميع الأدلة فلا داعي للتعرض له، بقي الكلام في أن المعتبر هو ضرب اليدين أو وضعهما بناء على مباينتهما أو لا يعتبر شئ منهما بل المعتبر هو شئ أعم أي مطلق المماسة ولو مسحا؟ مقتضى اطلاق الآية عدم اعتبار شئ إلا كون المسح من الأرض أي مبتدئا منها، وقد قيدت بالاجماع بل الضرورة بلزوم كون الآلة اليد، وبقي اطلاقها بالنسبة إلى الوضع والضرب بحاله، بل بمناسبة كون الصعيد قائما مقام الماء عند فقده والارتكاز المتقدم ذكره يتقوى اطلاقها، ويشكل رفع اليد عنه بمثل قوله: " تضرب بكفيك الأرض " في مقام بيان كيفية التيمم، ولو مع الغض عن الروايات المشتملة على الوضع لعدم فهم القيدية منه، بل لا ينقدح في ذهن العرف إلا أن الضرب للتوصل إلى التمسح من الأرض خصوصا من مثل قوله في صحيحة الكندي " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " (1) الظاهر