ويدل عليه مضافا إلى السيرة القطعية وقوله: " التراب أحد الطهورين " وما دل على جواز التيمم بالجص والنورة الصادق كل منهما على المنفصل من الأرض، أن الظاهر عرفا من قوله تعالى " فتيمموا صعيدا " إلى قوله " منه " أن ما هو دخيل فيه هو محل الضرب ووقوع اليد، وأما سائر أجزاء الأرض التي لا تقع اليد عليها لا دخالة لها في المسح، ولو نوقش فيه فلا اشكال في أصل الحكم بعد كون التراب أحد الطهورين و قطعية عدم الفصل بينه وبين الحجر وغيره.
ثم إن المعتبر فيه ضرب مجموع باطن الكفين لكون الكف اسما له ظاهرا وبعضه جزء له لا كف على الاطلاق، نعم لو كانت ناقصة يكفي الضرب بها ولا يسقط التيمم بلا اشكال لقاعدة الميسور، وضرورية عدم سقوط الصلاة بل لا يبعد فهمه من نفس الخطابات المتوجهة إلى المكلفين، كما ذكرناه في الوضوء، وقلنا إن قوله تعالى:
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ليس مخصوصا بمن كان وجهه ويده سليما فمن قطعت يده من الأصابع وسمع قوله تعالى: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " يرى لزوم غسل يده الناقصة إلى المرفق ولا ينقدح في ذهنه توجه الخطاب إلى السالمين.
نعم لو كان القطع من المرفق يكون خارجا منه وفي المقام أيضا يرى العرف دخول مقطوع الإصبع تحت الخطاب، ولو قلنا بكون الكف اسما للمجموع، وذلك لمناسبات مغروسة في الأذهان كما هو كذلك في الخطابات العرفية، بل لا يبعد أن يقال إن الكف كاليد والرجل صادقة على الكل والبعص لكن ينصرف مثل قوله: " اضرب كفيك " إلى ضرب جميعهما وهو يتم مع سلامة الكف، ومع نقصها يصدق أنه ضرب كفيه على الأرض حقيقة، فلا اشكال في عدم سقوط التيمم والصلاة مع نقصان الكف.
وأما لو قطعت كفاه من الزند فقد يقال بلزوم مسح الوجه بالذراعين، ومسح ظاهر كل بباطن الأخرى، وهو بالنسبة إلى مسح الوجه غير بعيد، وأن لا يخلو من شبهة لكن بالنسبة إلى ظاهر كل بباطن الأخرى، وقيامهما مقام الكف بعيد، لعدم شمول