الشهيد في محكي الذكرى، وعن جامع المقاصد وحاشية الإرشاد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد اشتمال أكثر الروايات على الضرب ونقل الشهرة، واحتمال كون مراد بعض من عبر بالوضع الضرب منه. وتعارف الضرب بين المتشرعة والله العالم.
تنبيه ظاهر الكتاب والسنة أن الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح من الأرض لا جزء للتيمم، فإن قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " متفرعا عليه قوله: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ظاهر في أن قصد الصعيد ضربا أو وضعا لأجل المسح والتوصل إليه، ولولا الاجماع والتسلم بينهم لقلنا بعدم مدخلية الآلة الخاصة أيضا، لكن بعد القول باعتبارها لا ريب أن الظاهر منها أن الضرب لأجل المسح بالوجوه والأيدي، كما هو الظاهر أيضا من مثل قوله: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " وقوله: " مرتين مرتين للوجه واليدين " وهذا ينافي الجزئية، ولا دليل على اعتبار الجزئية زائدا على اعتبار الشرطية، بأن يكون جزءا بالنسبة إلى المجموع وشرطا لساير الأجزاء وقوله: " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك " لا يدل على الجزئية لو لم نقل بدلالتها على الشرطية خصوصا مع كون جميع الروايات كالتفسير للآية الكريمة.
فتوهم كون التيممات البيانية وكذا أشباه الرواية المتقدمة في مقام بيان ماهية التيمم والأجزاء المقومة لها غير وجيه جدا، لأن الظاهر أنهم عليهم السلام بصدد بيان كيفية التيمم الصحيح من غير نظر إلى ما يعتبر فيه شرطا أو جزءا، لو لم نقل بظهور بعضها كالرواية المتقدمة في الشرطية، فالأظهر هو الشرطية، وأما الثمرة بين القولين فغير ظاهرة، نعم لو قلنا بأن دليل اعتبار الموالاة فيه هو ظهور الأوامر المتعلقة بالمركبات في اتيان أجزائها متوالية ومرتبطة كما استدلوا به له، يكون اعتبار الموالاة بين الضرب والمسح على الجزئية، وعدم اعتباره على الشرطية ثمرة بينهما، لأن غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء لا بين الشرائط والأجزاء أيضا كما لا يخفى، لكن قد عرفت أن وجه اعتباره غير ذلك، ومع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة فراجع.
ويمكن أن يقال: إنه على الشرطية لا دليل على لزوم قصد التقرب والتعبد به،