كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥١
الشهيد في محكي الذكرى، وعن جامع المقاصد وحاشية الإرشاد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد اشتمال أكثر الروايات على الضرب ونقل الشهرة، واحتمال كون مراد بعض من عبر بالوضع الضرب منه. وتعارف الضرب بين المتشرعة والله العالم.
تنبيه ظاهر الكتاب والسنة أن الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح من الأرض لا جزء للتيمم، فإن قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " متفرعا عليه قوله: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " ظاهر في أن قصد الصعيد ضربا أو وضعا لأجل المسح والتوصل إليه، ولولا الاجماع والتسلم بينهم لقلنا بعدم مدخلية الآلة الخاصة أيضا، لكن بعد القول باعتبارها لا ريب أن الظاهر منها أن الضرب لأجل المسح بالوجوه والأيدي، كما هو الظاهر أيضا من مثل قوله: " التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين " وقوله: " مرتين مرتين للوجه واليدين " وهذا ينافي الجزئية، ولا دليل على اعتبار الجزئية زائدا على اعتبار الشرطية، بأن يكون جزءا بالنسبة إلى المجموع وشرطا لساير الأجزاء وقوله: " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك " لا يدل على الجزئية لو لم نقل بدلالتها على الشرطية خصوصا مع كون جميع الروايات كالتفسير للآية الكريمة.
فتوهم كون التيممات البيانية وكذا أشباه الرواية المتقدمة في مقام بيان ماهية التيمم والأجزاء المقومة لها غير وجيه جدا، لأن الظاهر أنهم عليهم السلام بصدد بيان كيفية التيمم الصحيح من غير نظر إلى ما يعتبر فيه شرطا أو جزءا، لو لم نقل بظهور بعضها كالرواية المتقدمة في الشرطية، فالأظهر هو الشرطية، وأما الثمرة بين القولين فغير ظاهرة، نعم لو قلنا بأن دليل اعتبار الموالاة فيه هو ظهور الأوامر المتعلقة بالمركبات في اتيان أجزائها متوالية ومرتبطة كما استدلوا به له، يكون اعتبار الموالاة بين الضرب والمسح على الجزئية، وعدم اعتباره على الشرطية ثمرة بينهما، لأن غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء لا بين الشرائط والأجزاء أيضا كما لا يخفى، لكن قد عرفت أن وجه اعتباره غير ذلك، ومع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة فراجع.
ويمكن أن يقال: إنه على الشرطية لا دليل على لزوم قصد التقرب والتعبد به،
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233