قوله: " وضع يده على الأرض " في مقام تعليم التيمم، وبيان كيفيته أنه كان وضعها بلا دفع واعتماد، وإلا كان على الرواة عدم اهماله. والحمل على الغفلة قد مر ما فيه، فيظهر أن مقتضى هذه الروايات أن عمل المعصوم في مقام التعليم كان وضعا لا ضربا، ومعه كيف يمكن عمل المطلق والمقيد.
فلا محيص عن الالتزام أما برفع اليد عن الروايات الصحيحة التي هي في مقام البيان وهو كما ترى. وأما البناء على أن للتيمم كيفيتين إحديهما وضع اليد، وثانيتهما ضربها، وأما البناء على أن المعتبر فيه ليس إلا لمس الأرض وضعا أو ضربا بل أو مسحا أخذا باطلاق الآية وجمعا بين الروايات، وهو أهون لكونه جمعا عقلائيا بين جميع الروايات.
نعم لا يبعد الالتزام برجحان الضرب أخذا بظواهر ما دلت على الضرب واشتملت على الأمر به.
هذا كله إذا قلنا بعدم مباينة الضرب والوضع، وأما لو قلنا بمباينتهما فيقع التعارض بين صحيحة زرارة وموثقته الحاكيتين عن أبي جعفر عليه السلام نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث عبر في الأولى بالوضع وفي الثانية بالضرب، وهو لا يوجب رفع اليد عن ساير الروايات الحاكية لفعل أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في مقام تعليم التيمم بعد السؤال عن كيفيته، فالأخذ بجميع الروايات والالتزام بأن للتيمم كيفيتين، وحمل ما اشتملت على الأمر بالضرب على الرجحان أولى وأهون من طرح الطايفة المقابلة مع صحة سندها، بل هو من قبيل حمل الظاهر على النص لأن أخبار الضرب ظاهر في تعينه، وأخبار الوضع نص في الاجتزاء به مع موافقتها لاطلاق الكتاب.
وأما الشهرة المنقولة في المقام فليست من الشهرات المعتد بها، لأن المسألة اجتهادية تراكمت فيها الأدلة، هذا مع ذهاب جملة من الأساطين إلى الاجتزاء بالوضع صريحا أو ظاهرا، كالشيخ في محكي المبسوط والنهاية، والمحقق في الشرايع، و