لتعليم الكيفية، وعنايته بحكاية بدئة رسول الله صلى الله عليه وآله باليمنى، فلا اشكال فيها إلا من جهة الارسال وعدم الجبر، فإن مجرد مطابقة الفتاوى لها لا توجبه إلا أن يعلم استنادهم عليها وبهذا يظهر النظر في الاستدلال بما في فقه الرضا ودعوى جبره بل الظاهر عدم فتوى جامع الكتاب بما أرسله، بل ولا غيره من الفقهاء، لأن فيه المسح على ظهر الأصابع من أصولها فراجعه، والأولى للقائل بالجبر بمجرد المطابقة التمسك برواية العياشي الموافقة لفتاوى الفقهاء لا مرسلة فقه الرضا المخالفة لها التي هي مرسلة في مرسلة لم يعمل بها مرسلها فضلا عن غيره.
وأما التمسك بذيل صحيحة جميل: " فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1) بدعوى أن مقتضى اطلاق التشبيه أنه مثل الماء حتى في كيفيته إلا ما خرج بدليل وذيل صحيحة حماد " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء " (2) بدعوى استفادة عموم المنزلة منها حتى في كيفيته.
ففي غير محله ضرورة أنهما في مقام بيان حكم آخر ولا اطلاق فيهما من الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى.
والذي يمكن أن يقال زائدا على ما تقدم من السيرة العملية وارتكاز المتشرعة وحجية الشهرة في مثل المسألة التي دلت الأدلة اطلاقا على خلافها: أن المستفاد من الآية الكريمة مشفوعا بالارتكاز العقلائي أن فاقد الماء يتيمم ويقصد الصعيد لتحصيل الطهور الذي كان يحصل بالماء، وأنه يجب أن يفعل معه ما يفعل مع الماء عند فقده، فلو لم تتعرض الآية لكيفيته واختتمت إلى قوله: " فتيمموا صعيدا طيبا " يستفيد منها العقلاء أنه عند عدم وجدان الماء يقوم الصعيد مقامه فيما يحتاج المكلف إليه، فيفهم منه ما فهمه عمار من التمعك على الصعيد للغسل، ومسح أعضاء الوضوء بالكيفية التي فيه للحدث الأصغر.