وقد مر في مباحث الألفاظ تحقيق الحال في موضوع الأصول والمسائل الأصولية فراجع.
وبما ذكرناه تكون مسألة حجية الاستصحاب وخبر الثقة من المسائل الأصولية، وإلى ما ذكرنا يرجع قول بعض السادة الفحول (1) حيث جعل الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده وجعل قوله: لا تنقض اليقين بالشك، دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة على ما نقل عنه العلامة الأنصاري واستشكل عليه بما هو غير وارد عليه (2) بعد التأمل فيما ذكرنا فراجع.
تنبيه يظهر من العلامة الأنصاري هاهنا، ان المناط في كون المسألة أصولية ان يكون إجرائها في مواردها مختصا بالمجتهد، وان لا يكون للمقلد حظ فيه، وبنى عليه كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية مسألة أصولية، ولا يخفى ما فيه فان كثيرا من المسائل الفقهية والقواعد الفرعية لا يكون كذلك كقاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وعكسها فان الاطلاع على حدود تلك القاعدة ومقدار سريانها لا يمكن الا للمجتهد ولاحظ للمقلد فيها فالمستفاد من قاعدة ما لا يضمن هو ان كل معاملة لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وبعد تتميم هذه القاعدة يحتاج في تشخيص