لأن المحكوم لا بد ان يكون في الرتبة المتأخرة (1) من الحاكم حتى يكون شارحا له وناظرا إليه.
وفيه ان الحكومة لا تتقوم بالنظر والشرح مع ان النظر إلى المتأخر رتبة وشرحه مما لا يمتنع فإذا تحقق بدليل نفي الضرر حكم ضرري لا مانع من نفيه بدليل الضرر، فإنه قضية حقيقية تنفي كل حكم ضرري محقق الوجود أو مقدره في ظرف تحققه مثل قوله: صدق العادل، بالنسبة إلى الاخبار مع الواسطة.
ومما ذكرنا يتضح حال تعارض دليل الحرجين فان الكلام فيه كالكلام في الضرر وكذا الحال في تعارض الضرر والحرج، واما حديث حكومة دليل نفي الحرج على نفي الضرر فهو أيضا مما لا أصل له بناء على مسلك القوم، اما إذا كان دليل نفي الحرج للإضرار الذي قد عرفت انه بمعنى نفي الحرج فواضح، واما إذا كان دليله قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلان لسانه كلسان لا ضرر بناء على كون لا ضرر بمعنى نفي تشريع الأحكام الضررية، فان لسانهما نفي تشريع الأحكام الحرجية أو الضررية فلا وجه لحكومة أحدهما على الاخر.
هذا آخر ما أردنا إيراده فلنختم الكلام بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله وآله الطاهرين وقد وقع الفراغ من تسويده يوم الأربعاء غرة جمادى الأولى سنة الف وثلاثمائة وثمان وستين قمرية من الهجرة النبوية على هاجرها الصلاة والسلام والتحية.