على تعقبه بقبول من شخص بالغ كما لا يتوقف على صدور أصله منه، فالفرق بين الأمرين لا وجه معتد به له، والتفرقة بين ظهور الحال وأصالة الصحة قد عرفت حاله مع ان ظهور الحال في المقامين على السواء.
والتحقيق: انه على فرض عدم جريان الأصل مع الشك في البلوغ لا يفيد الأصل في المقامين.
ثم انه قدس سره جعل من مصاديق ما عنون في الأمر الثالث ما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له، بل جعله أولى بعدم الجريان فيه، وقال: وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلى وطبعه مبنيا على الفساد بحيث يكون المصحح طارئا عليه كما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن والمالك (انتهى).
وأنت خبير بان بيع الوقف مع الشك في عروض المصحح له ليس من قبيل ما نحن فيه لأن الشك فيه انما هو في الصحة والفساد أي في ان البيع هل وقع صحيحا حين حدوثه أو فاسدا، ومنشأ الشك هو الشك في عروض المصحح له وعدمه فان بيع الوقف مع عدم عروض المسوغ له يقع باطلا لا صحيحا تأهليا كبيع الفضولي والراهن فمسألة بيع الوقف داخلة في الأمر السابق مما يكون الشك في قابلية العوض للنقل، وقد عرفت ان أصالة الصحة جارية في مثله.
واختار السيد الطباطبائي في ملحقات عروته عدم جريان الأصل فيما إذا شك في صحة بيع الناظر أو الموقوف عليه من جهة الشك في عروض المسوغ له قال: فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري فهو كما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلا منه ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ لا تكفي في الحكم بالصحة ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما لأن يدهما ليس كيد الدلال المدعى للوكالة فان يده مستقلة ويدهما غير مستقلة لأنها في الحقيقة يد الوقف المفروض عدم جواز بيعه فيدهما انما تنفع في كيفية التصرفات التي هي مقتضى الوقف لا في مثل البيع الذي هو مناف ومبطل له فهي نظير يد الودعي