في الأول بالشروط الشرعية وفي الثاني بالشروط العقلية كما قيل لمخالفته للمثال بالموالاة لكلمات الآية فإنه بإطلاقه يشمل الموالاة العرفية المعتبرة شرعا بل الموالاة الماحي تركه للصورة والموالاة في كلمات الآية أيضا لا يبعد ان يكون مما اعتبره الشارع لأن الأمر بالقراءة يدعو إلى إيجاد ما هو قراءة عرفا وهي لا تتحقق الا بإتيانها على نحو المتعارف، وهذا ليس من الأمر العقلي المحض كإحراز الستر قبل الصلاة مقدمة لتحقق أول الجزء مع الستر فان هذه المقدمة لم يتعلق بها غرض وامر بخلاف الأمر إلى القراءة وذكر الركوع والسجود، بل الفرق الذي يمكن ان يكون مراده ان الشرائط على قسمين (أحدهما) ما يكون لها نحو وجود مستقل كالطهارة والستر والقبلة (وثانيهما) ما لا تكون كذلك كالموالاة في حروف الكلمة وكلمات الآية فإنها لا تكون موجودة الا بنفس الكلمة والآية وليس لها وجود استقلالي فلا يشملها قوله كلما شككت فيه مما قد مضى ولا ساير العناوين المأخوذة في الأدلة بخلاف الشروط التي من قبيل الأول.
هذا ما وجه به كلامه بعض المحققين وقد جعل من قبيل ما ذكره في المقام الشك في إطلاق الماء وإضافته (وفيه) ان ما اعتبره الشارع في الصلاة ويكون تحت تصرفه وجعله هو كون الصلاة متقيدا بالطهارة أو الستر أو القبلة أو كون المصلى حال صلاته طاهرا مستترا مستقبل القبلة وهذه الأمور من الانتزاعيات أيضا ويكون وجودها بعين منشأ انتزاعها كالموالاة ومع تسليم ما ذكره من الفرق ان دعوى عدم شمول الأدلة لمثل الأمور الانتزاعية ممنوعة جدا مع كونها معتبرة في الصلاة مأخوذة موضوعة للحكم تكون متعلقة للشك فهل مثل الموالاة ليس بشيء عرفا أو عقلا أم ان الشيء أو «ما» الموصولة في الأدلة جعل مرآة للأشياء خاصة مع انه خلاف التحقيق والواقع في باب الإطلاقات أم انهما منصرفان عن مثل الموالاة مع انه لا منشأ له، فلا إشكال في شمول الأدلة وإطلاقها لمطلق الشرائط وكذا الكلام في مثل الشك في إطلاق الماء وإضافته بعد الوضوء لشمول مثل قوله: «الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» لكل شك يعرض المكلف بعد الوضوء.