التعبد بثبوت المشكوك فيه، واما عدم كونه محرزا مطلقا فلقصورها عن إثباته.
ولقد أجاد الشيخ الأعظم في المقام حيث قال لا إشكال في ان معناه البناء على حصول المشكوك فيه لكن بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا «انتهى».
فإذا علم حال القاعدة وانه أصل محرز حيثي تعبدي يعلم حال الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ من المشروط وقد اختلفت كلمات الاعلام فيه.
والتحقيق ان يقال: ان الأدلة شاملة بإطلاقها وعمومها للشروط بلا إشكال ولا ريب لكن بالنسبة إلى المشروط الذي تجاوز عنه لا مطلقا.
ثم لا إشكال في عدم الاعتناء بالشك في الشرط بعد الفراغ من المشروط وانما الكلام في الشك الحادث بين العمل بالنسبة إلى الاجزاء الآتية (والتحقيق) ان كل شرط يكون له محل شرعي ويكون محله الشرعي قبل العمل فلا يعتنى بالشك فيه بين العمل لصدق التجاوز والمضي دون ما لا يكون كذلك فمثل الوضوء إذا قلنا بان محله الشرعي قبل العمل اما لدلالة الآية الشريفة أو لدلالة بعض الاخبار كقوله: «افتتاح الصلاة الوضوء» فعليه إذا عرض الشك فيه بعد الدخول في الصلاة يلقى الشك لتجاوز محله بالنسبة إلى الصلاة التي اشتغل بها لا غيرها، لكن في كون المحل الشرعي للوضوء ما ذكر إشكال ومنع لمنع دلالة الآية الا على الإرشاد باشتراط الصلاة بالوضوء وكذا الرواية، ومثل الاستقبال والستر وأمثالهما مما ليس لها محل شرعي بل تكون شروطا معتبرة فيها ولكن العقل يحكم بلزوم إحرازها قبل الصلاة وليس للشارع حكم من هذه الجهة يكون الشك فيها غير مشمول لأدلة التجاوز لعدم تجاوز محلها بالنسبة إلى الاجزاء الآتية.
تنبيه قد أفرد الشيخ الأعظم قدس سره الشك في صحة المأتي به عن الشك في الشرط قائلا ان محل الكلام في الشك في الصحة ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك ما يعتبر في الصحة ومثل له بالشك في الموالاة في حروف الكلمة أو كلمات الآية، والظاهر ان الفرق بين الموضع الخامس والسادس الذين جعلهما عنوانين ليس باختصاص الكلام