التي تعلق يقينهم بشيء واحد كعدالة زيد مثلا أو الطائفة التي تعلق يقينهم بأشياء مختلفة اما الثانية فواضح، واما الأولى فلتعدد المحل القائم به اليقين فاليقين القائم بنفس كل إنسان فرد من اليقين غير الفرد الاخر القائم بنفس شخص آخر وان كان متعلقهما شيئا واحدا.
وليت شعري انه ما الداعي في فرض يقين واحد من شخص واحد بالنسبة إلى متعلق واحد حتى لا يكون التعدد الا اعتباريا بل لا معنى لاعتبار ذلك بل لا يعقل، لأن مورد قاعدة اليقين لا يعقل ان يكون متداخلا لمورد الاستصحاب فلكل منهما افراد خاص بهما فان المعتبر في الاستصحاب بقاء اليقين وفي القاعدة زواله.
فحينئذ نقول: ان المأخوذ في الكبرى في اخبار الباب هو عنوان اليقين والشك والنهي عن نقض الأول بالثاني وهذه الكبرى الكلية لها مصاديق كثيرة جملة منها تكون من قبيل الشك الساري وجملة منها لا من قبيله فمن تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك في عدالته في ذاك اليوم يمكن ان يكون مخاطبا بقوله لا تنقض اليقين بالشك، ومن شك في بقاء عدالته يوم السبت مع اليقين بعدالته يوم الجمعة يمكن ان يخاطب بهذا الخطاب من غير استعمال لفظ اليقين أو الشك أو النقض أو النهي في معنيين ومن دون لحاظ امرين مختلفين بل المتكلم بقوله لا تنقض اليقين بالشك لا يعقل ان يلاحظ في إلقاء هذه الكبرى غير عنوان الشك واليقين المأخوذين في موضوع حكمه وغير متعلق نهيه فلا يكون متعلقات اليقين والشك مطلقا منظورا إليها فيشمل جميع مصاديق اليقين والشك كانت من قبيل قاعدة اليقين أو الاستصحاب أو القاعدة الثالثة التي تكون من جهة كقاعدة اليقين ومن جهة كالاستصحاب، لأن عنوان اليقين والشك شامل لكل شك ويقين لا بجهات الكثرة بل بجهة اليقين والشك ومعنى المضي وعدم النقض ليس الا ترتيب الآثار تعبدا وفرض الشك كلا شك أو فرض تحقق اليقين في عالم التشريع ولا يلزم منه محذور.
هذا لو فرض الكبرى في الاستصحاب كليا ذا مصاديق فان الكلي أيضا يشمل كثرة الافراد لا بخصوصياتها الممتازة، واما لو كانت الكبرى من قبيل المطلقات كما هو كذلك فالإشكال أو هن لأن الحكم فيها على نفس العناوين من غير نظر إلى الخصوصيات