اما فيه واما قبله وكذا الحال بالنسبة إلى الحادث الاخر ومن شرائط جريان الأصل إحراز ان يكون المورد من نقض اليقين بالشك.
قلت: هذا الإشكال مما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مجلس بحثه واختار عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ لأجله ولعله أحد محتملات الكفاية وان كان بعيدا من سوق عبارتها.
وجوابه انه فرق واضح بين استصحاب عدم الملاقاة إلى الجزء الأول من الليل وبين استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الوجود الواقعي للكرية. فان مفاد الأول عدم حصول الملاقاة في اجزاء الزمان إلى الجزء الأول من الليل الذي هو ظرف اليقين بتحقق الملاقاة واما الثاني فمفاده أو لازمه تأخر الملاقاة عن الكرية ولهذا لو أخبرت البينة بان الملاقاة لم يحصل إلى الجزء الأول من الليل بحيث كانت الغاية داخلة في المغيا نكذبها للعلم بخلافها، واما لو أخبرت بان الملاقاة لم تحصل إلى زمان الكرية نصدقها ونحكم بان الكرية المرددة بين كونها حادثة في وسط النهار أو الجزء الأول من الليل حدثت في وسط النهار والملاقاة حدثت متأخرة عنها في الجزء الأول من الليل، وكذا لو كان لوازم الاستصحاب حجة فاستصحاب عدم حصول الملاقاة إلى الجزء الأول من الليل بحيث تكون الغاية داخلة في المغيا غير جار للعلم بخلافه بخلاف استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية فان استصحابه مساوق لتقدم حصول الكرية على الملاقاة وحدوث الكرية في وسط النهار وحدوث الملاقاة في الجزء الأول من الليل، وهذا دليل على ان مفاد هذا الاستصحاب ليس جزء المستصحب إلى الجزء الأول من الليل حتى يكون من نقض اليقين باليقين بل مفاده عدم حصول المستصحب في زمان تحقق الاخر ولازمه تأخره عن صاحبه.
وبعبارة أخرى ان احتمالي حدوث الحادثين متبادلان بمعنى ان احتمال حدوث الكرية في الجزء الأول من الليل بديل لاحتمال حدوث الملاقاة في وسط النهار وبالعكس واحتمال عدم حدوث الكرية إلى زمان الملاقاة مساوق لاحتمال حدوث الملاقاة في وسط النهار، فأصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ترجيح لهذا الاحتمال ولازمه تأخر