بقائهما لأجل الشك في بقاء موضوعهما يجري الاستصحاب ويترتب عليهما آثار بقائهما في زمان الشك وموضوع العدالة والبياض تكوينا غير موضوع القضية المستصحبة فان موضوع الثانية نفس العدالة والبياض كما هو ظاهر بعد التدبر فيما أسلفناه، بل للشارع ان يحكم بوجود العرض وعدم المعروض في عالم التشريع والتعبد لأن معناه إيجاب ترتيب آثار وجود هذا وعدم ذاك وهو بلا محذور هذا (1)
(٢١٩)