أحدهما ان اليقين إذا تعلق بشيء يكون له لازم وملازم وملزوم ويكون لكل منها أثر شرعي يصير تعلق اليقين به موجبا لتعلق يقين آخر على لازمه ويقين آخر على ملازمه ويقين آخر على ملزومه فتكون متعلقات أربعة كل واحد منها متعلق ليقين مستقل وان كان ثلاثة منها معلولة لليقين المتعلق بالملزوم لكن يكون لزوم ترتيب الأثر على كل متعلق لأجل استكشافه باليقين المتعلق به لا اليقين المتعلق بغيره من ملزومه أو لازمه أو ملازمه، فإذا تيقنت بطلوع الفجر وعلمت منه خروج الليل ودخول يوم رمضان وكان لطلوع الفجر أثر ولخروج الليل أثر ولدخول يوم رمضان أثر لا يكون لزوم ترتيب الأثر على كل موضوع إلا لأجل تعلق العلم به لا لأجل تعلقه بغيره من لازمه أو ملزومه أو ملازمه.
وكذا إذا تيقنت بحياة زيد وحصل منه يقين بنبات لحيته ويقين آخر ببياضها ويكون لكل منها أثر شرعي يجب ترتيب أثر حياته للعلم بها ونبات لحيته للعلم به لا للعلم بحياته وترتيب أثر بياضها للعلم به لا بنبات اللحية أو الحياة، فالعلم بكل متعلق موضوع مستقل لوجوب ترتيب اثره وان كان بعض العلوم معلولا لبعض آخر ثانيهما ان الكبرى الكلية في الاستصحاب وهي قوله: لا ينقض اليقين بالشك، اما ان يكون المراد منها هو إقامة المشكوك فيه مقام المتيقن في ترتيب الآثار فيكون المفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن على المشكوك فيه كما هو الظاهر من الشيخ ومن بعده من الاعلام، واما ان يكون المراد منها إبقاء اليقين في اعتبار الشارع وإطالة عمره وعدم نقضه بالشك لكونه امرا مبرما لا ينقض بما ليس كذلك فيكون معنى عدم نقض اليقين بالشك هو التعبد ببقاء اليقين الطريقي في مقام العمل ولا يلزم منه صيرورة الاستصحاب طريقا وأمارة كما ذهبنا إليه سالفا.
لما عرفت في محله ان اليقين السابق لا يمكن ان يكون طريقا وأمارة على الشيء المشكوك في زمان الشك فلا يمكن ان يكون اعتبار بقاء اليقين الا إيجاب العمل على طبق اليقين الطريقي أي التعبد ببقاء المتيقن فتصير نتيجة الاعتبارين واحدة وهي وجوب ترتيب الآثار في زمان الشك وان كان الاعتبار ان مختلفين وطريق التعبد بوجوب