قلت: نعم لا فرق بينهما من حيث الاستفادة من دليل الأصل كقوله لا ينقض اليقين بالشك لكن هاهنا امر آخر موجب للزوم الأخذ بآثار اللوازم الشرعية وان كانت مع الف واسطة شرعية دون غيرها وهو انه لو فرض سلسلة مترتبة من اللوازم والملزومات الشرعية فصار مبدأ السلسلة أي الملزوم الأول مشمولا لدليل الأصل كقوله لا ينقض اليقين بالشك ينسلك المستصحب في صغرى كبرى كلية مجعولة شرعية لأجل تحقق مصداقها بالأصل فإذا انطبق عليه الكبرى المجعولة يتحقق لأجله موضوع لكبرى كلية مجعولة أخرى وبعد انطباقها عليه يتحقق موضوع لكبرى مجعولة ثالثة وهكذا إلى آخر السلسلة.
مثلا لو فرضنا ان عدالة زيد كانت معلومة فشك في بقائها فدليل لا ينقض يحكم بأنه عادل تعبدا فهذا الدليل يحرز مصداقا تعبديا لقوله: يجوز شهادة العادل فإذا شهد برؤية هلال شوال لدى الحاكم وضم إليه شاهد آخر يصير موضوعا لقوله إذا شهد عدلان برؤية الهلال لدى الحاكم يحكم بان الغد عيد فبحكم الحاكم يثبت عيدية الغد فيحرز مصداق قوله يجب أو يستحب صلاة العيد، وهكذا فدليل لا ينقض لا يتكفل الا التعبد بتحقق مبدأ السلسلة دون غيره فإذا ترتبت السلسلة من اللوازم والملزومات الشرعية تترتب أحكام جميع السلسلة لا لدليل الأصل بل للكبريات المترتبة المحرزة المصاديق بما ذكرنا، ومن ذلك يعلم ان التعبد بالملزوم الشرعي ينفع بالنسبة إلى ترتيب آثار اللازم ولازم اللازم إذا كانت شرعية إلى آخر السلسلة.
واما التعبد باللازم فلا ينفع بالنسبة إلى ملزومه ولا الملازم بالنسبة إلى ملازمه لعدم إيجاب التعبد باللازم أو الملازم اندراج ملزومه أو ملازمه تحت كبرى مجعولة وكذا يعلم ان اللوازم العادية أو العقلية إذا كانت لها آثار شرعية لا يمكن ترتيب آثارها لأجل جريان الأصل في ملزومها لا للانصراف أو عدم الإطلاق أو عدم تعقل التعبد لكونها تكوينية أو كون المجعول فيها على نحو لا يمكن ترتب الآثار فان كل ذلك خلاف التحقيق بل لأن ترتيب الأثر موقوف على كبرى شرعية يندرج الموضوع فيها كما عرفت، وليس بالنسبة إلى الأمور العادية أو العقلية كبرى شرعية فإذا حكم الاستصحاب بحياة زيد يترتب عليه ما هو آثار الحياة بحسب الكبريات الشرعية واما انه إذا كان حيا نبتت لحيته فلم يقع في