ترتيب الأثر مختلفا كما سيأتي الإشارة إليه.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك، ان كان بمعنى تنزيل المشكوك فيه منزلة المتيقن في الآثار لا يترتب عليه بهذا الدليل الا آثار نفس المتيقن دون آثار الآثار أي لوازم اللوازم الشرعية وان كان الترتب شرعيا فضلا عن آثار اللوازم والملزومات والملازمات العقلية والعادية وذلك لوجهين:
الأول ان آثار المتيقن ليست الا ما يترتب عليه ويكون هو موضوعا لها، واما أثر الأثر فيكون موضوعه الأثر لا المتيقن كما ان أثر اللازم أو الملزوم أو الملازم مطلقا يكون موضوعه تلك الأمور لا المتيقن ومعنى لا ينقض اليقين بالشك بناء عليه انه رتب آثار المتيقن على المشكوك فيه والغرض انه لم يتعلق اليقين الا بنفس المتيقن فإذا تعلق اليقين بحياة زيد دون نبات لحيته وشك في بقائها يكون التعبد بلزوم ترتيب الأثر بلحاظ أثر المتيقن وهو ما يترتب على الحياة المتيقنة لا ما ليس بمتيقن كنبات اللحية فان التنزيل لم يقع الا بلحاظ المتيقن والمشكوك فيه، وذلك من غير فرق بين الآثار المترتبة على الوسائط الشرعية والعادية والعقلية وليس ذلك من جهة انصراف الأدلة بالنسبة إلى الآثار الغير الشرعية أو عدم إطلاقها أو عدم تعقل جعل ما ليس تحت يد الشارع كما ذهب إلى كل ذاهب، بل المقصود الأدلة وخروج تلك الآثار موضوعا وتخصصا وهذا الوجه يظهر من كلام الشيخ أيضا.
والثاني ان دليل الأصل لا يمكن ان يتكفل آثار الآثار وآثار الوسائط ولو كانت شرعية لأن الأثر انما يكون تحققها بنفس التعبد ولا يمكن ان يكون الدليل المتكفل للتعبد بالأثر متكفلا للتعبد بأثر الأثر لأن أثر المتيقن متقدم ذاتا واعتبارا على اثره أي أثر الأثر لكونه موضوعا له فلا بد من جعل الأثر والتعبد به أولا وجعل أثر ذلك الأثر والتعبد به في الرتبة المتأخرة عن الجعل الأول ولا يمكن ان يكون الجعل الواحد والدليل الفارد متكفلا لهما للزوم تقدم الشيء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم.
وبالجملة يرد في المقام الإشكال الذي ورد على أدلة حجية خبر الثقة بالنسبة إلى الاخبار مع الواسطة ولا يمكن الذب عنه بما يذب عن الإشكال هناك لإمكان ان يقال