ولقد تصدى لدفع الإشكال المحقق المتقدم ذكره بما لا يخلو عن غرابة وهو الالتزام بان اليوم الأول في موضوع الأحكام غير اليوم الأول الواقعي فإنه عبارة عن يوم رؤية الهلال أو اليوم الواحد والثلثين من الشهر الماضي فالمراد من ثامن ذي الحجة هو الثامن من رؤية الهلال أو بعد انقضاء ثلثين يوما من ذي القعدة سواء كان مطابقا للواقع أو لا «ولا يخفى ما فيه» فإنه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين فما من مسلم الا ويعلم بالضرورة ان يوم عيد الفطر هو اليوم الأول من شوال ويوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهكذا مع مخالفة ما ذكر للأدلة الشرعية كما يظهر بالتتبع والمراجعة إلى الاخبار لكن الذي يسهل الخطب ان بناء المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيدية على يوم رؤية الهلال ويجعلون يوم الرؤية أو يوم بعد يوم الشك أو بعد انقضاء ثلثين يوما من الشهر السابق يوم الأول وثانيه الثاني وهكذا الا من جهة ان موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي فإنه ضروري البطلان، بل لأن هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأول إلى الآن من غير إشكال في جميع الطبقات.
بل يظهر ذلك من الأدلة اللفظية أيضا بعد التتبع، فما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال إذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلثين يوما وصوموا الواحد وثلثين (1) وعن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال شهر رمضان يصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلثين يوما (2) لا يراد منها الا ان الحكم الظاهري هو تكميل العدة فأمره بتكميل العدة بعد قوله شهر رمضان يصيبه النقصان كسائر الشهور كالنص في ان تكميل العدة عند احتمال الزيادة والنقصان حكم ظاهري، وجعل الواحد وثلثين يوم الصوم أو يوم الفطر أيضا حكم ظاهري.
وبالجملة لا إشكال في ان الشهر والعيد ويوم النحر وغير ذلك من الأيام في موضوع الأحكام ليس الا الأيام الواقعية كما لا إشكال في ان بناء المسلمين والأئمة عليهم السلام على العمل بالظاهر وترتيب آثار الواقع على اليوم الواحد والثلثين من رؤية هلال