انها من نقض اليقين بالشك أو باليقين.
قلت: لا يكون شيء ما ذكر من قبيل ذلك.
اما الأول فلان عدم إجراء الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتصال بل لعدم اليقين السابق لا تفصيلا ولا إجمالا اما الأول فواضح، واما الثاني فلان كون هذا المني في الثوب من جنابة معلومة بالتفصيل أو الإجمال مما لا أثر له بل الأثر مترتب على العلم بكون المكلف كان جنبا تفصيلا أو إجمالا فشك في بقائها والمفروض انه يعلم تفصيلا بحصول جنابة له أول النهار وزوالها بالغسل بعده ويشك بدوا في حصول جنابة جديدة له فأين العلم الإجمالي حتى يستصحب؟ فعلمه الإجمالي مما لا أثر له وما له أثر فلا يعلم به.
ان قلت: انه يعلم بكونه جنبا بعد خروج الأثر المردد ولم يعلم بارتفاعها.
قلت: لا يجري الاستصحاب الشخصي فيه لدوران الشخص بين جنابة أول النهار وجنابة بعد الزوال والأولى مقطوعة الزوال والثانية محتملة الحدوث، فعدم الجريان لعدم تمامية أركانه في شيء منهما، ولا الكلي، للعلم بعدم الاتصال في المثال.
نعم لو احتمل حدوث جنابة عند ارتفاع الأولى يكون من القسم الثالث ولو اشتهى أحد ان يمثل لعدم إحراز الاتصال فله ان يقول في المثال: لو احتمل حدوث جنابة واحتمل كون المحتمل حادثا عند زوال الأولى بلا فصل واحتمل الفصل فان عدم جريان الكلي في الفرض لعدم إحراز الاتصال بمعنى لا بالمعنى المتقدم فتدبر وتأمل.
وعلى ذلك يعتبر في الاستصحاب مضافا إلى ما مر من الاتصال إحراز كون الشك في البقاء وقد سبق منا اعتبار ذلك واستفادته من أدلته لكن يرد عليه ان ما هو المعتبر فيه هو إحراز كون الشك في البقاء لا إحراز البقاء فإنه مناف للاستصحاب ومع احتمال فيه هو إحراز كون الشك في البقاء لا إحراز البقاء فإنه مناف للاستصحاب ومع احتمال حدوث مصداق آخر مقارنا يحرز الشك في البقاء وان احتمل الانفصال أيضا كما لا يخفى واما المثال الثاني فلان كل واحد من الغنمين ما دام بقاء الظلمة يكون الشك في وطيه متصلا باليقين بعدم وطيه ولا يحتمل المكلف في الحال وجود يقين فعلى فاصل بين اليقين السابق والشك اللاحق وان شئت قلت ان يقينه التفصيلي ارتفع بواسطة عروض الجهل وحدث علم إجمالي ويكون كل من طرفيه شكا محضا لا يحتمل فيه اليقين