الحرمة ظاهرية كانت أو واقعية لازمه استحالة جعل حكم مضاد له.
(وفيه) انه لا بد في الحكومة من ان الأصل الجاري في السبب يرفع الشك تعبدا عن المسبب أي يكون التعبد ببقاء السبب اثره الشرعي هو التعبد بحكم المسبب كالتعبد ببقاء الكر حيث ان اثره الشرعي طهارة الثوب المغسول به كما سيأتي تفصيله مع سر تقدم الأصل السببي على المسببي في محله، والتعارض أولا وبالذات واقع بين استصحاب نجاسة الثوب والتعبد بطهارته لا بين استصحاب النجاسة وبين كرية الماء لعدم التضاد بينهما الا بلحاظ هذا الأثر الشرعي فجريان استصحاب الكرية لو لم يكن اثره الشرعي هو التعبد بطهارة الثوب المغسول به لما يرفع الشك عن المسبب كما انه لو فرض حجية الأصل المثبت يتعارض الأصل المسببي مع السببي لأن كلا منهما يرفع موضوع الاخر بالتعبد بلازمه فتقدم الأصل السببي لرفعه الشك عن المسبب دون العكس.
واما لو فرض ان الأصل الجاري في السبب يكون لازمه العقلي الأعم من الواقعي والظاهري نفي حكم المسبب للتدافع والتضاد بين الحكمين فلا وجه لتقدم أحدهما على الاخر.
لأن استصحاب الحرمة والتعبد ببقائها كما انه مضاد للحلية كذلك استصحاب الحلية والتعبد ببقائها مضاد للحرمة بالذات وللاستصحاب التعليقي لأجله فلا وجه لحكومة أحدهما على الاخر.
هذا مضافا إلى ان ما أفاده في الكفاية من عدم المعارضة بين بقاء الحلية المغياة والحرمة المشروطة في صورة القطع فضلا عن استصحابهما.
ففيه أولا ان القطع بالحلية المغياة يوجب القطع بانتفاء الحلية ما بعد الغاية لأنه لازم عقلي لثبوت الحكم المغيا، واما استصحاب الحلية المغياة لا يثبت الحرمة بعد الغاية فاستصحاب الحلية المغياة مما لا يجري لأن إجرائه ان كان لإثبات الحلية قبل الغليان فهي قطعية وان كان لإثبات الحرمة ونفي الحلية بعد الغليان فلا يثبتهما الا بالأصل المثبت لأن الحرمة بعد الغاية ليست من الآثار الشرعية للحلية المغياة ولا من اللوازم الأعم.
وثانيا ان كلامنا انما يكون في الحلية والحرمة بعد الغليان لا قبله وفي استصحاب