عقلا فهو على فرض تسليمه حتى في مثل المقام لا يفيد بعد كون الميزان في مثل المقام هو النظر العرفي.
واما ثانيا فلان ما ذكره من ان الحكم المرتب على الموضوع المركب لا وجود له الا بوجود جميع اجزائه ولا يعقل التعبد بوجود ما لا وجود له فلا معنى لاستصحابه (ففيه) مضافا إلى ان المفروض في المقام هو ورود القضية التعليقية كما عرفت والحكم المعلق على شيء لا يكون عدما محضا ضرورة تعلق الجعل به وانه متعلق لليقين، انه ليس المعتبر في الاستصحاب الا فعلية الشك واليقين وكون المتيقن في زمن الشك ذا أثر شرعي أو منتهيا إليه فلو فرض تعلق اليقين على امر معدوم يكون ذا أثر شرعي في زمان الشك يجري الاستصحاب فيه بلا إشكال والمفروض فيما نحن فيه ان اليقين متعلق بقضية تعليقية شرعية موضوعها العنب يشك في بقائها بعد صيرورته زبيبا والتعبد ببقاء هذه القضية الشرعية يكون أثرها الشرعي هو حرمة عصيرة إذا غلى، بل في مثل المثال حكم شرعي تعليقي يصير فعليا بتحقق ما علق عليه.
واما ثالثا فلان ما ذكره من انه ليس أثر للجزء الموجود من المركب الا انه لو انضم إليه الجزء الاخر لثبت له الحكم (ففيه) انه يكفي في الاستصحاب كون الشيء جزءا لموضوع مركب فإذا فرض ان العنب المغلي كان موضوعا لحكم ويكون العنب قبل غليانه جزءا للموضوع ويترتب عليه الأثر لو انضم إليه الغليان فصار زبيبا فشك في بقاء حكمه أي كونه جزءا للموضوع فيستصحب تأمل، واما قوله وهذا مما لا شك فيه فلا معنى لاستصحابه فلا يخفى ما فيه من الخلط بين العنب والزبيب فراجع كلامه، فتحصل مما ذكرنا ان جريان الاستصحاب التعليقي مما لا إشكال فيه.
ثم ان ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من إجراء أصالة بقاء سببية الغليان للحرمة أو أصالة بقاء الملازمة بين الغليان والحرمة وان كان خروجا عن محل البحث لكنه متين في ذاته لو فرض استفادة جعل السببية الشرعية أو الملازمة الشرعية ليكون الترتب بين السبب والمسبب وبين أحد المتلازمين مع الاخر شرعيا والا يصير الأصل مثبتا، لكنه مع ذلك مشكل لأن جعل الملازمة والسببية ولو كان شرعيا لكن وجود اللازم والمسبب عند