ويرجع إلى التعبد بوجود موضوع الحكم على تقدير كذائي وترتيب آثاره عليه على فرض تحققه.
الرابع إذا أخذ عنوان في موضوع حكم يكون ظاهرا في الفعلية فإذا قيل الكر يعتصم والمستطيع يجب عليه الحج يكون ظاهرا في ان الكر الفعلي معتصم والمستطيع الفعلي يجب عليه الحج وهكذا، وهذا واضح لكن يقع الكلام في قوله لا تنقض اليقين بالشك ان الميزان فعلية اليقين والشك أو فعلية المتيقن فعلى الأول لا ينظر إلى المتيقن هل هو متحقق فعلا أم لا بخلاف الثاني وقد مر الكلام فيه سابقا، وقلنا ان الحق بحسب النظر إلى أدلة الاستصحاب ومناسبة الحكم والموضوع وان اليقين لإبرامه لا ينقض بالشك لعدم إبرامه ان الموضوع هو نفس اليقين والشك بما ان اليقين طريق وكاشف فلا يعتبر فيه الا فعلية الشك واليقين «نعم» لا بد وان يكون المستصحب مما يترتب على التعبد به أثر عملي فلو فرض ان اليقين بأمر تعليقي يترتب عليه أثر عملي لو تعبد ببقائه يجري الاستصحاب بلا إشكال لفعلية الشك واليقين وعدم اعتبار امر آخر سواء كان المتيقن وجوديا أم لا وفعليا أم لا لعدم الدليل على كونه كذلك، فإذا تعلق اليقين بقضية تعليقية وفرضنا ان بقائها في زمن الشك يكون ذا أثر شرعي كما لو فرض ان نفس القضية موضوعة لحكم في زمان الشك يجري الاستصحاب فيها بلا إشكال وريب لفعلية اليقين والشك وكون المتيقن ذا أثر شرعي في زمن الشك أو منتهيا إليه، واما لزوم كون المتيقن وجوديا فعليا فلا يعتبر. إذا عرفت ما ذكرنا نقول: ان التعليق إذا ورد في دليل شرعي كما لو ورد ان العصير العنبي إذ غلا يحرم ثم صار العنب زبيبا فشك في ان عصيرة أيضا يحرم إذا غلا أو لا فلا إشكال في جريان استصحابه من حيث التعليق لما عرفت من ان المعتبر في الاستصحاب ليس الا اليقين والشك الفعليين وكون المشكوك فيه ذا أثر شرعي أو منتهيا إليه وكلا الشرطين حاصلان، اما فعليتهما فواضح واما الأثر الشرعي فلان التعبد بهذه القضية التعليقية اثره فعلية الحكم لدى حصول المعلق عليه من غير شبهة المثبتية لأن التعليق إذا كان شرعيا معناه التعبد بفعلية الحكم لدى تحقق المعلق عليه وإذا كان الترتب بين الحكم والمعلق عليه شرعيا لا ترد شبهة المثبتية فتحقق الغليان وجدانا