التنجيزي ولم يذكر وجهها ولذا وقع الكلام فيه.
فقال المحقق الخراساني رحمه الله في تعليقته ما محصله: ان الشك في الإباحة بعد الغليان مسبب عن الشك في حرمته المعلقة قبله فاستصحاب حرمته كذلك المستلزم بنفي إباحته بعد الغليان يكون حاكما على استصحاب الحلية والترتب وان كان عقليا لكن الأثر العقلي المترتب على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري يترتب على المستصحب فيكون استصحاب الحرمة حاكما عليه بهذه الملاحظة، وبالجملة ان استصحاب الحرمة التعليقية يترتب عليه الحرمة الفعلية بعد الغليان وينفي الإباحة بعده لأن نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمة الفعلية أعم من ان تكون واقعية أو ظاهرية فيرتفع الشك المسببي.
وقد فصل هذا الوجه بعض أعاظم العصر مع تطويل وتفصيل وتناقض صدر وذيل ولم يأت بشيء زائد عليه.
وقريب منه ما في الكفاية وحاصله بتوضيح منا: ان الغليان لما كان شرطا للحرمة لا بد وان يكون غاية للحلية فيكون العصير حراما بشرط الغليان وحلالا إلى ان يغلي ولا منافاة بين الحرمة بعد الغليان والحلية المغياة به، ضرورة ان ثبوتهما كذلك لو كان قطعيا لا يضر أحدهما بالاخر فضلا عن كونهما مستصحبين فإذا شك في حرمته المعلقة بعد صيرورة العنب زبيبا شك في حلية المغياة أيضا فيكون الشك في حليته وحرمته فعلا بعده متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه أي من كون الحرمة معلقة والحلية مغياة فاستصحاب حرمته المعلقة الملازم لاستصحاب الحلية المغياة يثبت حرمته الفعلية بعد الغليان وانتفاء حليته لأن هذا لازم أعم للحكم الواقعي والظاهري فيترتب عليه.
والظاهر انه يرجع إلى ما في التعليقة مع تعبير مخل وتغيير مضر وحاصل الوجهين ان الحكومة تتقوم بأمرين أحدهما كون الشك سببيا ومسببيا وثانيهما نفي حكم المسبب لجريان الأصل في السبب وكلا الأمرين حاصلان في المقام لأن الشك في الحلية بعد الغليان مسبب عن الشك في بقاء الحرمة المعلقة قبله بعد عروض حالة موجبة للشك، وجريان الأصل فيه يثبت الحكم بوجود المعلق عليه ويدفع الحكم المضاد له أي الحلية لأن جعل