وتبعه غيره من ان استصحاب بقاء النهار أو الليل لا يثبت كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه انه واقع في الليل أو النهار الأعلى القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية «ثانيهما» انه يعتبر في الموقتات إحراز وقوعها في الزمان الذي أخذ ظرفا لامتثالها فيعتبر في الصيام وقوعه في الظرف المعتبر وقوعه فيه وهو شهر رمضان وكذا في الصلاة اليومية لا بد من إحراز وقوعها في الليل أو النهار فاستصحاب بقاء النهار أو الليل أو شهر رمضان على فرض إثبات كون هذا الزمان من الليل أو النهار أو من شهر رمضان لا يثبت وقوع الفعل فيه، فان كون الفعل متقيدا بوقوعه في هذا الزمان من اللوازم العقلية لكون الزمان من الليل أو النهار - هذا.
ولا يخفى وهن الإشكال الثاني فان وقوع الفعل في هذا الزمان وجداني فإذا حكم الشارع بالاستصحاب ان هذا الزمان نهار لا يحتاج إلى امر آخر الا إتيان الصلاة فيه أو الصيام فيه كما إذا شك في عالمية زيد فيستصحب كونه عالما لوجوب إكرامه فإنه إذا ثبت بالاستصحاب ان هذا الشخص الخارجي عالم لا يكون إثبات وجوب إكرامه أصلا مثبتا هذا، مضافا إلى إمكان ان يقال: ان قوله يجب صوم شهر رمضان أو الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل لما كان من القضايا الحقيقية يصير مفادها ان كل ما وجد في الخارج وكان شهر رمضان يجب الصوم فيه وكلما وجد في الخارج وكان نهارا يجب الصلاة فيه، فإذا وجد زمان في الخارج وحكم بالاستصحاب انه شهر رمضان يكون حكمه ان الصوم فيه واجب وكذا الصلاة فوجوب الصوم في شهر رمضان من أحكام كون هذا الزمان شهر رمضان المحرز بالاستصحاب ووجوب الصلاة فيه من أحكام بقاء النهار أو الليل كما ان وجوب إكرام هذا الشخص الموجود من أحكام كونه عالما وطهارة ما غسل بالماء الخارجي من أحكام كونه كرا ولا إشكال في عدم كون أمثال ذلك من الأصل المثبت، فالعمدة هو الجواب عن الإشكال الأول ويمكن ان يجاب عنه أولا بان الزمان عبارة عن الهوية الخارجية المستمرة الباقية بالبقاء التصرمى كما عرفت، فإذا علم وجود النهار فقد علم ان هذه الهوية المستمرة متصفة بكونها نهارا، وإذا شك في بقاء النهار يكون الشك في زوال تلك الصفة عنها فالمعلوم