هذا بحسب التصور لكن بعض الفروض باطل ككون الموضوع عدم التذكية أو عدم الزهوق بنحو السالبة المحصلة ولو بسلب الموضوع، ضرورة ان هذا الأمر السلبي لا يمكن ان يكون موضوعا للحكم ولو في حال وجود الحيوان فالموضوع للحرمة والنجاسة هو الحيوان المتحقق الذي زهق روحه لا بكيفية خاصة، لا سلب زهوق الروح بكيفية خاصة ولو بسلب تحقق الحيوان أو السلب الصادق على الحيوان في حال حياته، فالمذكى ومقابله هو الحيوان الذي زهق روحه اما بكيفية خاصة فيكون موضوعا للحكم بالطهارة والحلية أو بغيرها فيحكم بالنجاسة وعدم الحلية، فعدم تذكية الحيوان أو عدم كون الحيوان مذكى أي هذا العنوان السلبي بما انه عنوان سلبي ليس موضوعا لحكم لا الحرمة والنجاسة ولا عدم الحلية وعدم الطهارة.
نعم ليس له الحلية والطهارة بنحو الليس الأزلي والقضية السالبة الموضوع، ومعلوم ان هذا ليس بحكم، بل عدم حكم وتشريع، وقد عرفت حال العدم المحمولي بنحو جزء الموضوع في احتمالات أصالة عدم القابلية فلا محيص الا ان يكون الموضوع للحرمة والنجاسة هو الحيوان الذي زهق روحه، فحينئذ اما ان يعتبر عدم الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي أي زهوقا بغير الكيفية الخاصة أو بنحو الموجبة السالبة المحمول أي زهوقا متصفا بأنه لم يكن بالكيفية الخاصة أو سالبة محصلة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع وهذه الاحتمالات مع كونها معقولة معتبرة عند العقلاء على إشكال في الأخير تعرضنا له في العام والخاص يمكن تنزيل الآيات والاخبار على واحد منها.
فحينئذ نقول ان أصالة عدم التذكية غير جارية مطلقا، اما إذا كان الموضوع زهوق الروح بكيفية وجودية أخرى أو بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فواضح، ضرورة ان أصالة عدم زهوق الروح بالكيفية الخاصة لا يثبت العنوان الثبوتي ولا الاتصاف بأمر سلبي أو بسلب المحمول عنه فان كل ذلك عناوين يكون إثباتها للموضوع من اللوازم العقلية لأصالة عدم التذكية، واما إذا كان عدم التذكية زهوق الروح مسلوبا عنه الكيفية الخاصة بنحو السالبة المحصلة بسلب المحمول فلان نفس هذا العنوان