وعدمها من صفات الحيوان لا من صفات الاجزاء، وتكون طهارة الاجزاء وحليتها من آثار تذكية الحيوان لا الجزء، لأن السبب انما يرد على الحيوان وكذا السبب المقابل، فتذكية الحيوان موجبة لطهارة الاجزاء وحليتها بناء على سببيتها لهما، والموت بغير التذكية سبب لحرمتها ونجاستها وان كانت التذكية واردة على الحيوان وكذا عدمها، فحينئذ يكون الأصل بالنسبة إلى الحيوانين مما لا مجرى له لمعلومية حالهما، وجريان أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الجزء لا معنى له لما ذكرنا ولا أصل يحرز كون الجزء من أي الحيوانين، وأصالة عدم تذكية ما أخذ منه الجزء لا معنى له لأن هذا العنوان الانتزاعي ليس موضوعا لحكم والحيوان الخارجي غير مشكوك فيه فلا إشكال في جريان أصل الحل والطهارة.
هذا من غير فرق بين كون الحيوانين أو أحدهما في محل الابتلاء أولا كما في الاجزاء التي علم انها اما مأخوذة من الحيوان المعلوم التذكية في بلاد الإسلام أو من الحيوان المحكوم بعدمها الذي في بلاد الكفر فبناء عليه لا تجري أصالة عدم التذكية في الجلود المصنوعة التي نقلت إلينا من بلاد الكفر وتكون مشتبهة بين الجلود التي نقلت من بلاد المسلمين إليهم وصنعوا بها ما صنعوا وردت بضاعتهم إليهم وبين غيرها من جلود ذبائح الكفار، لأن الأمر دائر بين أخذها من معلوم التذكية ومعلوم عدم تذكيتها فلا جريان للأصل بالنسبة إلى الحيوانين لكونهما معلومين وانما الشك في أخذها من أيهما ولا محرز لأخذها من غير المذكى، وقد عرفت عدم إجراء الأصل بالنسبة إلى الاجزاء بناء على كون التذكية واللا تذكية من صفات الحيوان كما لا يبعد «نعم» لو بنينا على جريان الأصل بالنسبة إلى كل جزء فلا إشكال فيه من هذه الجهة.
ومنها ما لو علم أخذ الجزء من أحد الحيوانين الذين علم إجمالا بتذكية أحدهما وعدم تذكية الاخر وكان الحيوانان في محل الابتلاء، فحينئذ ان قلنا بجريان الأصل في كلا الطرفين حيث لم يلزم منه المخالفة العملية فأصالة عدم التذكية فيهما تحرز حرمة الجزء ونجاسته وعدم حلية الصلاة فيه، وان منعنا جريانهما مطلقا أو قلنا بتعارضهما فهل يكون حال الجزء كحال ملاقى بعض أطراف العلم الإجمالي فيجري فيه أصل الحل والطهارة أولا