____________________
وهكذا يتلخص إن الاستدلال بروايات نزح البئر من الميتة على نجاستها غير تام.
الطائفة الثانية: - الروايات الدالة على نجاسة البئر بالتغير بالميتة.
وتمتاز هذه الطائفة على سابقتها بعدم معارضتها مع أدلة اعتصام البئر، فتكون حجة في كلا مدلوليها المطابقي والالتزامي، فتكون سليمة عن الاعتراض السابق.
وربما يناقش في الاستدلال بهذه الطائفة: بأن الأمر بالنزح في هذه الطائفة لم يرد منفصلا عن الطائفة السابقة، وإنما الروايات تكفلت بيان حكم صورة الملاقاة من دون تغير والملاقاة مع التغير معا، مع التفريق بينهما في مقدار النزح، فإذا فرض أن الأمر بالنزح بلحاظ فرض الملاقاة من دون تغير تنزيهي لا لزومي، بقرينة أدلة الاعتصام، لا ينعقد للأمر بالنزح في فرض التغير ظهور في الإلزام، كي يستفاد منه الإرشاد إلى نجاسة الميتة، لاتحاد سياقه مع سياق الأمر بالنزح في صورة عدم التغير.
وفيه عدم انحصار روايات هذه الطائفة فيما يكون ظاهرا في وحدة سياق الأمر بالنزح للصورتين، بل هناك عدة روايات يمكن الأخذ بظاهر الأمر فيها بالنزح لصورة التغير.
منها: ما ورد في فرض التغير فقط، كرواية محمد بن مسلم " أنه سأل أبا جعفر (ع) عن البئر يقع فيها الميتة. فقال إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " (1) إذ هي مختصة بصورة التغير، بناء على رجوع الضمير في (لها ريح) إلى البئر لا إلى الميتة.
الطائفة الثانية: - الروايات الدالة على نجاسة البئر بالتغير بالميتة.
وتمتاز هذه الطائفة على سابقتها بعدم معارضتها مع أدلة اعتصام البئر، فتكون حجة في كلا مدلوليها المطابقي والالتزامي، فتكون سليمة عن الاعتراض السابق.
وربما يناقش في الاستدلال بهذه الطائفة: بأن الأمر بالنزح في هذه الطائفة لم يرد منفصلا عن الطائفة السابقة، وإنما الروايات تكفلت بيان حكم صورة الملاقاة من دون تغير والملاقاة مع التغير معا، مع التفريق بينهما في مقدار النزح، فإذا فرض أن الأمر بالنزح بلحاظ فرض الملاقاة من دون تغير تنزيهي لا لزومي، بقرينة أدلة الاعتصام، لا ينعقد للأمر بالنزح في فرض التغير ظهور في الإلزام، كي يستفاد منه الإرشاد إلى نجاسة الميتة، لاتحاد سياقه مع سياق الأمر بالنزح في صورة عدم التغير.
وفيه عدم انحصار روايات هذه الطائفة فيما يكون ظاهرا في وحدة سياق الأمر بالنزح للصورتين، بل هناك عدة روايات يمكن الأخذ بظاهر الأمر فيها بالنزح لصورة التغير.
منها: ما ورد في فرض التغير فقط، كرواية محمد بن مسلم " أنه سأل أبا جعفر (ع) عن البئر يقع فيها الميتة. فقال إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " (1) إذ هي مختصة بصورة التغير، بناء على رجوع الضمير في (لها ريح) إلى البئر لا إلى الميتة.