____________________
إذا كانت الشبهة في حرمة الحيوان وحليته حكمية - كما في المتولد من أبوين مختلفين - وذلك بناء على ما سلكناه وحققناه في الأصول من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه فيما إذا كانت الشبهة حكمية في نفسها (1). وفي المقام الشك في حلية الحيوان وحرمته شبهة حكمية في نفسها وإن كانت مصداقية بلحاظ العام المخصص فيجوز التمسك فيها بالعام.
غير أن هذا البيان موقوف على أن يكون دليل نجاسة البول قد دل على ذلك بالعموم لا بالإطلاق فإنا إنما صححنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه في العمومات دون المطلقات. مع أنك عرفت عدم تمامية ما يدل على نجاسة البول بالإطلاق فضلا عن العموم. وعليه فلا أصل على مستوى الأدلة الاجتهادية يمكن التمسك به لإثبات النجاسة أو الطهارة في المقام.
وأما الأصل العملي. فإن كانت الشبهة حكمية كالحيوان المتولد من حلال وحرام، فإن فرض وجود عموم يدل على حلية كل حيوان أو حرمته إلا ما خرج بالتخصيص كان هو المرجع وبه يتنقح موضوع دليل الطهارة أو النجاسة. وإن لم يكن هناك عموم من ذك القبيل فالمرجع استصحاب عدم الحرمة الثابت ولو في صدر التشريع، بناء على جريان استصحاب عدم النسخ، وبه يتنقح موضوع نفي النجاسة أو الحكم بالطهارة، ولو لم نبن على جريان استصحاب عدم النسخ كان المرجع أصالة الحل وحيث أنها أصل تنزيلي فيترتب عليها آثار الحلية الواقعية التي منها طهارة المدفوع.
نعم لو لم نبن على تنزيليتها، أو بنينا على أصالة الاحتياط في اللحوم تعذر تنقيح موضوع الحكم بالطهارة بالأصل وتعين الرجوع إلى أصل حكمي كأصالة الطهارة على تقدير جريانها في أمثال المقام على ما سنشير إليه.
غير أن هذا البيان موقوف على أن يكون دليل نجاسة البول قد دل على ذلك بالعموم لا بالإطلاق فإنا إنما صححنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه في العمومات دون المطلقات. مع أنك عرفت عدم تمامية ما يدل على نجاسة البول بالإطلاق فضلا عن العموم. وعليه فلا أصل على مستوى الأدلة الاجتهادية يمكن التمسك به لإثبات النجاسة أو الطهارة في المقام.
وأما الأصل العملي. فإن كانت الشبهة حكمية كالحيوان المتولد من حلال وحرام، فإن فرض وجود عموم يدل على حلية كل حيوان أو حرمته إلا ما خرج بالتخصيص كان هو المرجع وبه يتنقح موضوع دليل الطهارة أو النجاسة. وإن لم يكن هناك عموم من ذك القبيل فالمرجع استصحاب عدم الحرمة الثابت ولو في صدر التشريع، بناء على جريان استصحاب عدم النسخ، وبه يتنقح موضوع نفي النجاسة أو الحكم بالطهارة، ولو لم نبن على جريان استصحاب عدم النسخ كان المرجع أصالة الحل وحيث أنها أصل تنزيلي فيترتب عليها آثار الحلية الواقعية التي منها طهارة المدفوع.
نعم لو لم نبن على تنزيليتها، أو بنينا على أصالة الاحتياط في اللحوم تعذر تنقيح موضوع الحكم بالطهارة بالأصل وتعين الرجوع إلى أصل حكمي كأصالة الطهارة على تقدير جريانها في أمثال المقام على ما سنشير إليه.