____________________
وإن كانت الشبهة موضوعية، فإن فرض عدم وجود عموم يدل على حرمة كل حيوان وخرج منه بالتخصيص ما خرج أمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لعنوان المخصص كاستصحاب عدم الغنيمة مثلا، وبذلك يثبت موضوع الحرمة وفي طول ذلك يثبت موضوع النجاسة، وإن فرض وجود عموم يدل على حلية كل حيوان، خرج منه بالتخصيص ما خرج أمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لعنوان المخصص كاستصحاب عدم السبعية مثلا وبذلك يثبت موضوع الحلية وفي طول ذلك تثبت الطهارة. وإن فرض عدم العموم من الطرفين وإنما دل الدليل على حلية بعض الحيوانات وحرمة بعضها فالمرجع حينئذ استصحاب عدم الحرمة بنحو العدم الأزلي أو أصالة الحل، وفي كيفية إثبات الطهارة ونفي النجاسة بهما إشكال حتى مع فرض أصالة الحل أصلا تنزيليا، لأن إجراءهما في شخص هذا الفرد المشكوك يثبت حليته الواقعية تعبدا، فإن كان موضوع نفي النجاسة عدم حرمة الحيوان شخصا ثبت هذا الموضوع وأما إذا كان الموضوع عدم حرمته نوعا أي عدم كونه من نوع محرم فلا يثبت هذا الموضوع بإجراء الأصل في شخص هذا الحيوان، بل لا بد من محاولة إجراءه حينئذ في نوع هذا الفرد المردد على إجماله وتردده بين ما هو معلوم الحلية وما هو معلوم الحرمة فإن منع عن مثل ذلك في أصالة الحل أيضا كما يمنع عن استصحاب الفرد المردد تعين الرجوع إلى الأصول الحكمية كاستصحاب عدم النجاسة الأزلي وكأصالة الطهارة في مدفوع الحيوان المشكوك، بناء على جريان القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية وفي حالة كون المشكوك النجاسة من أول الأمر. وقد مر تحقيق ذلك مفصلا في مباحث قاعدة الطهارة في الجزء الثاني من هذا الشرح (1).