____________________
(1) لأن الأصل سواء أريد به أصالة الاحتياط في اللحوم أو استصحاب الحرمة الثابتة قبل الذبح لا يثبت الحرمة الذاتية الواقعية ولو تعبدا لكي يكون منقحا لموضوع الحكم بالنجاسة، أما أصالة الاحتياط فواضح، لأن مفادها وجوب الاحتياط وهو لا يثبت الحكم الواقعي ولو تعبدا، وأما الاستصحاب المذكور فلأنه يثبت الحرمة الفعلية بعد ذبح الحيوان ولا يثبت كونها حرمة بعنوانه الذاتي إلا من باب الملازمة والأصل المثبت.
وتحقيق الكلام في حكم أكل لحم الحيوان المشكوك: أنه لو أحرز قابليته للتذكية وشك في حليته وحرمته الذاتية فالمرجع العملي أصالة الإباحة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. والمرجع الاجتهادي عمومات وإطلاقات الحل إذا كانت الشبهة حكمية من قبيل قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي.. إلخ (1). ولا يوجد في مقابل الرجوع إلى أصالة الإباحة إلا دعوى تخصيص أدلتها بأصالة الحرمة في اللحوم أو دعوى حكومة استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة قبل تذكيته فإنه كان محرما قبل التذكية على أي حال ويشك في زوال تلك الحرمة بالتذكية فتستصحب حرمته. أما الدعوى الأولى فلا دليل عليها لعدم ثبوت أصالة الحرمة في اللحوم بدليل معتبر ليخصص به عموم أصالة الحل.
وأما الدعوى الثانية، فقد يورد عليها بوجوه.
الأول - أن الحرمة المعلومة حال حياة الحيوان كانت بعنوان عدم التذكية والمفروض قابلية الحيوان لها ووقوعها، ومعه يقطع بارتفاع تلك الحرمة بارتفاع موضوعها فيمتنع استصحابها (2).
وتحقيق الكلام في حكم أكل لحم الحيوان المشكوك: أنه لو أحرز قابليته للتذكية وشك في حليته وحرمته الذاتية فالمرجع العملي أصالة الإباحة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. والمرجع الاجتهادي عمومات وإطلاقات الحل إذا كانت الشبهة حكمية من قبيل قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي.. إلخ (1). ولا يوجد في مقابل الرجوع إلى أصالة الإباحة إلا دعوى تخصيص أدلتها بأصالة الحرمة في اللحوم أو دعوى حكومة استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة قبل تذكيته فإنه كان محرما قبل التذكية على أي حال ويشك في زوال تلك الحرمة بالتذكية فتستصحب حرمته. أما الدعوى الأولى فلا دليل عليها لعدم ثبوت أصالة الحرمة في اللحوم بدليل معتبر ليخصص به عموم أصالة الحل.
وأما الدعوى الثانية، فقد يورد عليها بوجوه.
الأول - أن الحرمة المعلومة حال حياة الحيوان كانت بعنوان عدم التذكية والمفروض قابلية الحيوان لها ووقوعها، ومعه يقطع بارتفاع تلك الحرمة بارتفاع موضوعها فيمتنع استصحابها (2).