____________________
أولا والذي موضوعه طبيعي المني والأشدية من البول التي بينت ثانيا وإن كانت لا تقتضي نجاسة مني حيوان طاهر البول ولكنها لا تأبى عن نجاسته أيضا، إذ لا يستفاد منها الملازمة بين النجاستين فيبقى إطلاق التشديد الدال على النجاسة على حاله.
وأما البحث عن وجود المانع على تقدير تمامية الإطلاق، فقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - في المقام روايتين اعترف بمعارضة أحدهما مع الإطلاق ومنعها في الأخرى (1).
أما التي قبل معارضتها، فهي ما تقدم في بحث نجاسة البول مما دل على أن ما يؤكل لحمه لا بأس بما يخرج منه، كرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) " قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " وهي شاملة بإطلاقها للمني الذي يخرج منه أيضا، فيقع التعارض بينها وبين إطلاق رواية محمد ابن مسلم في نجاسة المني بنحو العموم من وجه ويرجع بعد التساقط إلى الأصول العملية.
وفيه: أن هذه الرواية حاكمة بإطلاقها على إطلاق دليل النجاسة، باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق من أن لسانها لسان الاستثناء عن المحذور المفروغ عن ثبوته فيما يخرج من الحيوان بنحو القضية المهملة، ودليل الاستثناء يكون ناظرا إلى دليل المستثنى منه فيتقدم عليه بالحكومة.
وأما الرواية التي لم يقبل معارضتها مع دليل النجاسة فصحيحة ابن بكير المتقدمة في " أن ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكل شئ منه جائز " حيث يشمل عمومها المني أيضا وإنما منع عن إيقاع المعارضة بينها وبين دليل النجاسة بدعوى أنها ناظرة إلى حيثية المانعية ونفيها فلا يستفاد منها نفي النجاسة.
وأما البحث عن وجود المانع على تقدير تمامية الإطلاق، فقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - في المقام روايتين اعترف بمعارضة أحدهما مع الإطلاق ومنعها في الأخرى (1).
أما التي قبل معارضتها، فهي ما تقدم في بحث نجاسة البول مما دل على أن ما يؤكل لحمه لا بأس بما يخرج منه، كرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) " قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " وهي شاملة بإطلاقها للمني الذي يخرج منه أيضا، فيقع التعارض بينها وبين إطلاق رواية محمد ابن مسلم في نجاسة المني بنحو العموم من وجه ويرجع بعد التساقط إلى الأصول العملية.
وفيه: أن هذه الرواية حاكمة بإطلاقها على إطلاق دليل النجاسة، باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق من أن لسانها لسان الاستثناء عن المحذور المفروغ عن ثبوته فيما يخرج من الحيوان بنحو القضية المهملة، ودليل الاستثناء يكون ناظرا إلى دليل المستثنى منه فيتقدم عليه بالحكومة.
وأما الرواية التي لم يقبل معارضتها مع دليل النجاسة فصحيحة ابن بكير المتقدمة في " أن ما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكل شئ منه جائز " حيث يشمل عمومها المني أيضا وإنما منع عن إيقاع المعارضة بينها وبين دليل النجاسة بدعوى أنها ناظرة إلى حيثية المانعية ونفيها فلا يستفاد منها نفي النجاسة.