____________________
أن الثوب المتنجس بالمني ينجس أو لا، أو حيثية تشخيص الوظيفة عند الشك في الملاقاة مع فرض الرطوبة ونحو ذلك.
وعليه، فإن تمت هذه القرينة ولو بنحو توجب الإجمال على أقل تقدير فلا إشكال، وإلا وقعت المعارضة بين روايات النجاسة وروايات الطهارة، والتخلص من مأزق هذه المعارضة يكون بأحد وجوه.
الأول: حمل روايات الطهارة على التقية، باعتبار موافقتها مع فتاوى الشافعية والحنابلة.
وفيه: أن هذين المذهبين قد نشئا في زمان متأخر عن صدور هذه الروايات، حيث إنها صادرة عن الصادق (ع) بينما نشأة المذهبين متأخرة عن زمانه (ع). وأما احتمال كون الفتوى المتأخرة بالطهارة امتدادا لشيوع ذلك بين فقهاء العامة المعاصرين للإمام الصادق على نحو يصح حينئذ معه حمل روايات الطهارة على التقية فيرد عليه أولا أن الأمر كان على العكس في أيام الإمام الصادق فإن الحنفي والمالكي معا كانا يفتيان بالنجاسة (1).
وثانيا: أنه لو لم يمكن التأكد من واقع الحال في أيام الإمام الصادق لم يكف مجرد احتمال ذلك لإسقاط أخبار الطهارة عن الحجية لإمكان إجراء استصحاب عدم كونها موافقة للعامة ولو بنحو العدم الأزلي.
الثاني: سقوط روايات الطهارة عن الحجية في نفسها، باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم. وكذلك الاتفاق العملي من المتشرعة على الاحتراز من المني والتجنب عنه حتى عد نجاسة المني من ضروريات المذهب، وقد حققنا في الأصول سقوط الخبر عن الحجية إذا ما حصل الوثوق ولو نوعا بوجود
وعليه، فإن تمت هذه القرينة ولو بنحو توجب الإجمال على أقل تقدير فلا إشكال، وإلا وقعت المعارضة بين روايات النجاسة وروايات الطهارة، والتخلص من مأزق هذه المعارضة يكون بأحد وجوه.
الأول: حمل روايات الطهارة على التقية، باعتبار موافقتها مع فتاوى الشافعية والحنابلة.
وفيه: أن هذين المذهبين قد نشئا في زمان متأخر عن صدور هذه الروايات، حيث إنها صادرة عن الصادق (ع) بينما نشأة المذهبين متأخرة عن زمانه (ع). وأما احتمال كون الفتوى المتأخرة بالطهارة امتدادا لشيوع ذلك بين فقهاء العامة المعاصرين للإمام الصادق على نحو يصح حينئذ معه حمل روايات الطهارة على التقية فيرد عليه أولا أن الأمر كان على العكس في أيام الإمام الصادق فإن الحنفي والمالكي معا كانا يفتيان بالنجاسة (1).
وثانيا: أنه لو لم يمكن التأكد من واقع الحال في أيام الإمام الصادق لم يكف مجرد احتمال ذلك لإسقاط أخبار الطهارة عن الحجية لإمكان إجراء استصحاب عدم كونها موافقة للعامة ولو بنحو العدم الأزلي.
الثاني: سقوط روايات الطهارة عن الحجية في نفسها، باعتبار حصول الظن الاطمئناني ولو نوعا على خلافها من اتفاق علماء الإمامية في تمام العصور والأزمنة على النجاسة ولم يشذ عنهم أحد في حدود المنظور من كلماتهم. وكذلك الاتفاق العملي من المتشرعة على الاحتراز من المني والتجنب عنه حتى عد نجاسة المني من ضروريات المذهب، وقد حققنا في الأصول سقوط الخبر عن الحجية إذا ما حصل الوثوق ولو نوعا بوجود