____________________
الوضع على النار خلاف الظاهر.
ومنها قوله (إذا تغير عن حاله وغلا) فإن تغير الحال بمعنى تغير الطعم وميله إلى الاشتداد في الغليان بالنار يكون بعد الغليان ونزول درجة الحرارة وفي الغليان من نفسه يكون قبل الغليان فلو قصد بالغليان الغليان بالنار لكان التعبير المذكور المشعر بأن التغير يكون قبل الغليان أو معه في غير محله.
والإنصاف أن الرواية ظاهرة ولو لبعض هذه القرائن في مدعى المشهور من أن المغلي بنفسه يحل بذهاب ثلثيه إلا أنها ضعيفة سندا.
الثانية رواية عبد الله بن سنان التي تمسك بها السيد الأستاذ دام ظله في مقابل شيخ الشريعة قدس سره قال ذكر أبو عبد الله أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (1) وهذه الرواية على ما ذكر دام ظله موضوعها مطلق العصير فيشمل المغلي بنفسه ويدل على حليته إذا ذهب ثلثاه بالطبخ.
والتحقيق أن قوله (إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه) لو تصورناه بنحو مفاد كان التامة فكأنه قال: العصير إذا وجد فيه طبخ مستمر إلى ذهاب الثلثين فهو حلال كان لما ذكره دام ظله مجال ولكن الظاهر من الحديث أنه أريد ذلك بنحو مفاد كان الناقصة فكأنه قال: العصير إذا كان طبخه بنحو يذهب الثلثين فهو حلال فالطبخ داخل في موضوع القضية ويكون مفروض الوجود والشرط هو الخصوصية القائمة بالطبخ وهي ذهاب الثلثين ومن المعلوم أنه بناء على هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لأن موضوع القضية ليس هو ذات العصير بل العصير المطبوخ وإطلاقها لما غلى بنفسه ثم طبخ يشبه إطلاقها لما غصب ثم طبخ فإنها بصدد علاج الحرمة الناشئة من الطبخ لا بصدد علاج كل حرمة.
ومنها قوله (إذا تغير عن حاله وغلا) فإن تغير الحال بمعنى تغير الطعم وميله إلى الاشتداد في الغليان بالنار يكون بعد الغليان ونزول درجة الحرارة وفي الغليان من نفسه يكون قبل الغليان فلو قصد بالغليان الغليان بالنار لكان التعبير المذكور المشعر بأن التغير يكون قبل الغليان أو معه في غير محله.
والإنصاف أن الرواية ظاهرة ولو لبعض هذه القرائن في مدعى المشهور من أن المغلي بنفسه يحل بذهاب ثلثيه إلا أنها ضعيفة سندا.
الثانية رواية عبد الله بن سنان التي تمسك بها السيد الأستاذ دام ظله في مقابل شيخ الشريعة قدس سره قال ذكر أبو عبد الله أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (1) وهذه الرواية على ما ذكر دام ظله موضوعها مطلق العصير فيشمل المغلي بنفسه ويدل على حليته إذا ذهب ثلثاه بالطبخ.
والتحقيق أن قوله (إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه) لو تصورناه بنحو مفاد كان التامة فكأنه قال: العصير إذا وجد فيه طبخ مستمر إلى ذهاب الثلثين فهو حلال كان لما ذكره دام ظله مجال ولكن الظاهر من الحديث أنه أريد ذلك بنحو مفاد كان الناقصة فكأنه قال: العصير إذا كان طبخه بنحو يذهب الثلثين فهو حلال فالطبخ داخل في موضوع القضية ويكون مفروض الوجود والشرط هو الخصوصية القائمة بالطبخ وهي ذهاب الثلثين ومن المعلوم أنه بناء على هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لأن موضوع القضية ليس هو ذات العصير بل العصير المطبوخ وإطلاقها لما غلى بنفسه ثم طبخ يشبه إطلاقها لما غصب ثم طبخ فإنها بصدد علاج الحرمة الناشئة من الطبخ لا بصدد علاج كل حرمة.