____________________
لا بأس به، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " (1) والدلالة واضحة، غير أن السند ليس تاما لاشتماله على صالح بن سيابة الذي لم يثبت توثيقه.
ومنها: رواية عبد الله بن بكير قال: " سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال: لا بأس " (2). وهي تامة دلالة وسندا.
ومنها: رواية الحسن بن موسى الحناط قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي. فقال: لا بأس " (3). وهي في الدلالة كسابقتها وأما السند فإن كان الراوي هو الحسن كما ذكرناه نقلا عن الوسائل فهو ثقة، لرواية ابن أبي عمير عنه، غير أن الوارد في التهذيب والاستبصار (الطبعة الجديدة) عنوان الحسين بن موسى الحناط، ونفس الحناط له نسخة بدل وهي (الخياط) كما في جامع أحاديث الشيعة، فإن حصل الوثوق بأن أحدهما عين الآخر - ولو بلحاظ اقتصار كل من الفهرستين على أحدهما، حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى الحناط واقتصر النجاشي على الحسين بن موسى الخياط، ووقوع ابن أبي عمير في الطريق في كل منهما، وإن كان طريق النجاشي ضعيفا - فهو، وإن لم يثبت ذلك - ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله لكلا العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام - لم يتم سند الرواية.
ومنها: رواية علي الواسطي قال: " دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله (ع) وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال: لا بأس " (4). والدلالة واضحة، لأن الخمر لو كان نجسا ففي
ومنها: رواية عبد الله بن بكير قال: " سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال: لا بأس " (2). وهي تامة دلالة وسندا.
ومنها: رواية الحسن بن موسى الحناط قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي. فقال: لا بأس " (3). وهي في الدلالة كسابقتها وأما السند فإن كان الراوي هو الحسن كما ذكرناه نقلا عن الوسائل فهو ثقة، لرواية ابن أبي عمير عنه، غير أن الوارد في التهذيب والاستبصار (الطبعة الجديدة) عنوان الحسين بن موسى الحناط، ونفس الحناط له نسخة بدل وهي (الخياط) كما في جامع أحاديث الشيعة، فإن حصل الوثوق بأن أحدهما عين الآخر - ولو بلحاظ اقتصار كل من الفهرستين على أحدهما، حيث اقتصر الشيخ في فهرسته على الحسن بن موسى الحناط واقتصر النجاشي على الحسين بن موسى الخياط، ووقوع ابن أبي عمير في الطريق في كل منهما، وإن كان طريق النجاشي ضعيفا - فهو، وإن لم يثبت ذلك - ولو بلحاظ ذكر الشيخ في رجاله لكلا العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام - لم يتم سند الرواية.
ومنها: رواية علي الواسطي قال: " دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله (ع) وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال: لا بأس " (4). والدلالة واضحة، لأن الخمر لو كان نجسا ففي