____________________
للدليل القطعي، وهذا يقتضي سقوط الرواية في تمام المدلول عن الحجية إما لعدم تعقل التبعيض في الحجية في أمثال المقام عرفا، أو لكون ذلك أمارة نوعية على وجود خلل في الرواية بنحو يسلب الوثوق بها ويخرجها عن دليل الحجية. وأما من حيث السند فالرواية معتبرة لا سيما أن الأربعة الذين يروون الرواية عن الإمام فيهم الثقة، مضافا إلى ما في اتفاق أربعة لم يثبت ضعف أي واحد منهم من تعزيز لسند الرواية.
ومنها: رواية علي بن رئاب في قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟
قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها " (1). والرواية واضحة الدلالة على الطهارة، وصحيحة السند.
ومنها: رواية علي بن جعفر قال: " وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال:
لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس " (2) والاستدلال بها - بعد ظهور أن الذي أصاب ثوبه هو الماء الذي صب فيه الخمر لا نفس الخمر - موقوف على أن يراد بماء المطر الماء النشئ من التقاطر، لا ما هو مطر بالفعل، فإنه عندئذ يشمل بإطلاقه صورة الانقطاع والقلة، فيدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الخمر، وهو كاشف عن طهارته. وأما سند الرواية فهو تام.
ومنها: رواية علي بن جعفر الواردة في الصلاة في مكان رش بالخمر وقد تقدم نصها في روايات النجاسة. والتمسك بها لإثبات الطهارة إما بتقريب: التمسك بإطلاق قوله " وإن لم يصب فليصل "، فإن مقتضى
ومنها: رواية علي بن رئاب في قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟
قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها " (1). والرواية واضحة الدلالة على الطهارة، وصحيحة السند.
ومنها: رواية علي بن جعفر قال: " وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال:
لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس " (2) والاستدلال بها - بعد ظهور أن الذي أصاب ثوبه هو الماء الذي صب فيه الخمر لا نفس الخمر - موقوف على أن يراد بماء المطر الماء النشئ من التقاطر، لا ما هو مطر بالفعل، فإنه عندئذ يشمل بإطلاقه صورة الانقطاع والقلة، فيدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الخمر، وهو كاشف عن طهارته. وأما سند الرواية فهو تام.
ومنها: رواية علي بن جعفر الواردة في الصلاة في مكان رش بالخمر وقد تقدم نصها في روايات النجاسة. والتمسك بها لإثبات الطهارة إما بتقريب: التمسك بإطلاق قوله " وإن لم يصب فليصل "، فإن مقتضى