____________________
" قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله. وإن صليت فيه فأعد صلاتك " (1).
وهذه الرواية تدل على النجاسة، بلحاظ الأمر بالغسل الظاهر في النجاسة كما مر ملاكه. وبلحاظ الأمر بالإعادة، فإن ظاهره فرض الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر لا في الخمر، وهذا يعني مانعية الثوب عن الصلاة ولا مع زوال عين الخمر، والمنصرف ارتكازا من ذلك كون المانعية بملاك النجاسة إلا أن الرواية ضعيفة سندا بالإرسال.
ومنها: رواية زكريا بن آدم. قال: " سألت أبا الحسن (ع):
عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟
قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله. قلت فإنه قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار إن شاء الله.
قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم. قال: فقال: فسد. قلت:
أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أنا أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " (2).
وتقريب الاستدلال بها: إما بلحاظ الأمر بإراقة المرق الذي قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ، بدعوى: أن المحذور لو كان منحصرا بالحرمة لحصل الاستهلاك ولارتفعت الحرمة أو بلحاظ الأمر بغسل اللحم الدال على النجاسة كما تقدم ملاكه أو بلحاظ الحكم بفساد العجين الذي قطرت فيه قطرة مسكر، بدعوى: ظهور الفساد في النجاسة. والمهم هو الوسط من هذه التقريبات. أما الأول، فيمكن التأمل فيه: بأنه موقوف على فرض ارتكازية زوال محذور حرمة الخمر بالاستهلاك، مع أن ارتكاز ذلك
وهذه الرواية تدل على النجاسة، بلحاظ الأمر بالغسل الظاهر في النجاسة كما مر ملاكه. وبلحاظ الأمر بالإعادة، فإن ظاهره فرض الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر لا في الخمر، وهذا يعني مانعية الثوب عن الصلاة ولا مع زوال عين الخمر، والمنصرف ارتكازا من ذلك كون المانعية بملاك النجاسة إلا أن الرواية ضعيفة سندا بالإرسال.
ومنها: رواية زكريا بن آدم. قال: " سألت أبا الحسن (ع):
عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟
قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، واللحم اغسله وكله. قلت فإنه قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار إن شاء الله.
قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم. قال: فقال: فسد. قلت:
أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أنا أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " (2).
وتقريب الاستدلال بها: إما بلحاظ الأمر بإراقة المرق الذي قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ، بدعوى: أن المحذور لو كان منحصرا بالحرمة لحصل الاستهلاك ولارتفعت الحرمة أو بلحاظ الأمر بغسل اللحم الدال على النجاسة كما تقدم ملاكه أو بلحاظ الحكم بفساد العجين الذي قطرت فيه قطرة مسكر، بدعوى: ظهور الفساد في النجاسة. والمهم هو الوسط من هذه التقريبات. أما الأول، فيمكن التأمل فيه: بأنه موقوف على فرض ارتكازية زوال محذور حرمة الخمر بالاستهلاك، مع أن ارتكاز ذلك